قرار ص ٢٥١–٢٥٣
العقوبات المقررة للمخالفات – معنى النص
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية (تحت عنوان القسم: قسم قرارات لجنة المراقبة)
- التاريخ
- قــرار رقيم ٦ فبراير سنة ١٩٠٧ نمرة ١ قرارات عمومية
- المواد
- (المادتان ١٢ و ٤٨ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
ماجاء بنص بعض اللوائح الخصوصية من أن من يخالف هذه اللوائح يعاقب بالعقوبات المقررة للمخالفات لايقصد به سوى الاحالة على المادة ١٢ من قانون العقوبات وعليه فلا يمكن اعتبار هذه اللوائح مما لاتنص على عقوبة كما هى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٤٨ عقوبات قرار صادر من لجنة المراقبة القضائية بتاريخ ٦ فبراير سنة ١٩٠٧ نمرة ١ قرارات عمومية
صور الصفحات ٢٥١–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

