شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/قرار
قرار ص ٢٥١–٢٥٣

العقوبات المقررة للمخالفات – معنى النص

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية (تحت عنوان القسم: قسم قرارات لجنة المراقبة)
التاريخ
قــرار رقيم ٦ فبراير سنة ١٩٠٧ نمرة ١ قرارات عمومية
المواد
(المادتان ١٢ و ٤٨ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

ماجاء بنص بعض اللوائح الخصوصية من أن من يخالف هذه اللوائح يعاقب بالعقوبات المقررة للمخالفات لايقصد به سوى الاحالة على المادة ١٢ من قانون العقوبات وعليه فلا يمكن اعتبار هذه اللوائح مما لاتنص على عقوبة كما هى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٤٨ عقوبات قرار صادر من لجنة المراقبة القضائية بتاريخ ٦ فبراير سنة ١٩٠٧ نمرة ١ قرارات عمومية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 251

صور الصفحات ٢٥١–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا