حكم ص ٢٤٩–٢٥١
الاختصاص – المحكمة المركزية – الشروع فى السرقة – قيمة الشئ
- المحكمة
- محكمة طهطا المركزية — بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة المركزية بطهطا
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات والمادة ٣ مع الملحق من قانون سنة ١٩٠٤ نمرة ٨) (١) — وحاشية الصفحة: (١) معدلة بقانون سنة ١٩٠٧ نمرة ٦
المبادئ المستخلصة
تختص المحكمة المركزية بنظر قضايا الشروع فى سرقة المحصولات الغير منفصلة عن الارض اذاثبت لها أن قيمة المحصولات التى كان يقصد المتهم سرقتها لاتزيد عن خمسة وعشرين قرشا وعلى ذلك تكون هذه المحكمة مختصة بنظر دعوى الشروع فى سرقة برسيم متى ثبت أن المتهم لايسعه أن يحمل برسيما تزيد قيمته عن الخمسة والعشرين قرشا أو أن قيمة جميع البرسيم القائم على الارض لاتبلغ هذه القيمة
صور الصفحات ٢٤٩–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

