حكم ص ٢٤٦–٢٤٩
البيع – الضمان – البائع الاول – ادخاله فى الدعوى
- المحكمة
- محكمة كفر الزيات الجزئية — بالجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ١٦١ و ٣٠٤ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس لمن باع عقارا وأقيمت عليه دعوى الضمان ان يتخلص من المسؤلية بادخال البائع له فى الدعوى لانه وان كان للمشترى الحق فى ان يختصم مباشرة البائع الاول الا انه لايجبر على ذلك
صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

