حكم ص ٢٤٥–٢٤٦
نزع الملكية – رفض الطلب – المعارضة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالجرا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ٣٢٩ و ٥٥٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
لا يسرى نص المادة ٥٥٩ فقرة أولى من قانون المرافعات على الحكم الصادر برفض دعوى نزع الملكية وعليه فالمعارضة ضد هذا الحكم جائزة القبول
صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

