شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٤٥–٢٤٦

نزع الملكية – رفض الطلب – المعارضة

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالجرا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٧
المواد
(المادتان ٣٢٩ و ٥٥٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

لا يسرى نص المادة ٥٥٩ فقرة أولى من قانون المرافعات على الحكم الصادر برفض دعوى نزع الملكية وعليه فالمعارضة ضد هذا الحكم جائزة القبول

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT (Judgment on appeal) 12 JUNE 1907. MM. Othman Ghaleb Bey (Pres); Ibrahim Aaref Effendi, Muhammad Sharmy Effendi (JJ). SEKINAH BINT MUHAMMAD v HUSNAH BINT MUHAMMAD (C.C.C. Pr., Arts 329, 559.) Expropriation—Dismissal of claim—Opposition. The provision of art. 559 C. C. C. Pr. § 1 does not apply to a judgment dismissing an expropriation action. Opposition to such judgment is therefore admissible.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement d'Appel) 12 JUIN 1907. MM. Osman Ghaleb Bey (Prés.); Ibrahim Aaref Effendi, Mohamed Charmy Effendi (JJ.). SEKINAH BINT MOHAMED contre HOUSNAH BINT MOHAMED (C.P.C.C. Arts 329, 559.) Expropriation — Refus de la demande — Opposition. La disposition de l'art. 559 C.P.C.C. § 1 ne s'applique pas à un jugement qui rejette une demande en expropriation. Il s'ensuit que l'opposition contre ce jugement est admissible.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 246
صفحة 245
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا