شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٤١–٢٤٥

١ – الاختصاص – أجنبى ذو صالح فى الدعوى – اجراءات وقتية / ٢ – الوقف – الناظر – الحارس القضائى

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٣٠ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٢٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

أولا – اذا طلب بصفة مستعجلة من قاضى الامور الجزئية تعيين حارس قضائى فى دعوى رفعت اليه وكان كل الخصوم فيها من رعايا الحكومة المحلية فمجرد وجود أجنبى ذو صالح له فى تلك الدعوى لا يترتب عليه وجود سبب فى طلب عدم اختصاص المحاكم الاهلية ثانيا – تعيين الناظر فى الوقفية لايمنع المحكمة الجزئية من تعيين حارس قضائى ليدير موقتا أعيان الوقف

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 241

صور الصفحات ٢٤١–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا