حكم ص ٢٤١–٢٤٥
١ – الاختصاص – أجنبى ذو صالح فى الدعوى – اجراءات وقتية / ٢ – الوقف – الناظر – الحارس القضائى
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣٠ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
أولا – اذا طلب بصفة مستعجلة من قاضى الامور الجزئية تعيين حارس قضائى فى دعوى رفعت اليه وكان كل الخصوم فيها من رعايا الحكومة المحلية فمجرد وجود أجنبى ذو صالح له فى تلك الدعوى لا يترتب عليه وجود سبب فى طلب عدم اختصاص المحاكم الاهلية ثانيا – تعيين الناظر فى الوقفية لايمنع المحكمة الجزئية من تعيين حارس قضائى ليدير موقتا أعيان الوقف
صور الصفحات ٢٤١–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

