شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٤١–٢٤٥

١ – الاختصاص – أجنبى ذو صالح فى الدعوى – اجراءات وقتية / ٢ – الوقف – الناظر – الحارس القضائى

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٣٠ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٢٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

أولا – اذا طلب بصفة مستعجلة من قاضى الامور الجزئية تعيين حارس قضائى فى دعوى رفعت اليه وكان كل الخصوم فيها من رعايا الحكومة المحلية فمجرد وجود أجنبى ذو صالح له فى تلك الدعوى لا يترتب عليه وجود سبب فى طلب عدم اختصاص المحاكم الاهلية ثانيا – تعيين الناظر فى الوقفية لايمنع المحكمة الجزئية من تعيين حارس قضائى ليدير موقتا أعيان الوقف

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on Appeal) 20 APRIL 1907. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres): Megalos Caloyanni, Ibrahim Waguih (JJ.). BASILY MUSALLY BEY v ROSA SHEDEED (C.C.C. Pr. Art. 28.) I. Jurisdiction — Alien interested — Provisional measures. II. Wakf—Nazir—Receiver. I.—Where, in an application made to the Summary Tribunal for the appointment of a receiver as a measure of urgency, the parties to the proceedings are all local subjects, the mere fact that certain aliens are interested in the question at issue, does not afford a ground for pleading to the jurisdiction of the Native Tribunals. II.—The fact that a nazir has been nominated in a Wakfieh does not deprive the Summary Tribunal of the power to appoint a receiver to provisionally manage the wakf property.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement d'Appel) 20 AVRIL 1907. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.); Megalos Caloyanni, Ibrahim Waguih (JJ.) BASILY MUSALLY BEY contre ROSA CHEDID (C.P.C.C. Art. 28) I. Compétence — Étranger intéressé — Mesure provisoire. II. Wakf — Nazir — Séquestre. I. — Lorsque, dans une action intentée devant le juge sommaire, on demande la nomination d'un séquestre comme mesure urgente et que les parties en cause sont toutes des indigènes, le seul fait qu'il existe des étrangers ayant des intérêts engagés ne constitue pas un motif pour invoquer l'incompétence des tribunaux indigènes. II. — Ne constitue pas un obstacle à la nomination par le juge sommaire d'un séquestre provisoire des propriétés wakfs, le fait que, la wakfieh contient la nomination d'un nazir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا