شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤١

الاختصاص — تغيير الجنسية حال سير الدعوى

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية — لائحة ترتيب المحاكم المختلطة المادة ٩ منها)

المبادئ المستخلصة

ينظر فى اختصاص المحاكم الاهلية فيما يتعلق بجنسية الاخصام الى جنسيتهم وقت رفع الدعوى وعليه فتبقى تلك المحاكم مختصة بالفصل فى دعوى رفعت امامها بين وطنيين ولو تغيرت اثناء سير الدعوى جنسية احدى المدعى عليهم وأصبحت من رعايا دولة الروسيا بسبب زواجها

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 MARCH 1907. MM. Kassim Amin Bey (Pres.) Muhammad Mehriz Bey, Hassan Galaal Bey (JJ.). HEIRS OF LATE HUSSAIN SHOAIR v HANNA MANSOUR (O.D. Art. 15 ; Statute of judicial organisation for mixed suits art. 9.) Jurisdiction—Change of nationality during trial. The jurisdiction of the Native Courts is, as regards the nationality of the parties to an action, to be determined by their nationality at the time when the action is brought. Where, therefore, an action is begun between natives, these Courts can retain and determine it notwithstanding the fact that, in consequence of her marriage, one of the defendants has, during the trial, become a Russian subject.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 MARS 1907. MM. Kassim Amin Bey (Prés.); Mohamed Mehriz Bey Hassan Galal Bey (CC.) LES HERITIERS DE HUSSEIN CHOAIRE contre HANNA MANSOUR (Déc. Réorg. Art. 15 ; Règlement d'organisation judiciaire pour les procès mixtes, Art. 9.) Compétence — Changement de nationalité pendant l'instance. La compétence des tribunaux indigènes, quant à la nationalité des parties en cause, se détermine d'après celles qu'elles ont lors de l'introduction de l'instance. Par suite, ces tribunaux demeurent compétents, pour vider une affaire commencée entre indigènes alors même, qu'au cours de l'instance, une défenderesse est devenue sujette russe par suite de son mariage.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا