شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٣٧–٢٣٩

الوقف — الريع — سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — ميعاد الاستحقاق

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ فبراير سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٢١١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس للمستحق فى الوقف أن يطالب بحصته فى غلة الاعيان الموقوفة بمجرد استحصال الناظر عليها وعلى ذلك لايسقط حقه فى مطالبة الناظر بحصته بمضى خمس سنوات من يوم ميعاد استحقاق تلك الغلة وان كانت مما يستحق دفعه سنويا

Summary (English)

COURT OF APPEAL 24 FEBRUARY 1907. MM. Kasim Amin Bey (Pres.); Muhammad Mihriz Bey, Hassan Galaal Bey (JJ.). MUHAMMAD RAMADAAN PASHA v. ALY MUHAMMAD EFFENDI (C.C. Art. 211). Wakf—Income—Prescription—Accruer. The beneficiary of a wakf is not entitled to claim payment of his share of the rents and profits of the wakf property immediately after they have reached the hands of the nazir. His right to recover such rents and profits from the nazir is not, therefore, barred by the lapse of five years from their accruer, although such accruer may be annual.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 24 FÉVRIER 1907. MM. Kassim Amin Bey (Prés.); Mohamed Mehriz Bey, Hassan Galal Bey (CC.). MOHAMED RAMADAN PACHA contre ALY MOHAMED EFFENDI (C.C. Art. 211). Wakf — Revenus — Prescription — Échéance. Le bénéficiaire d'un wakf n'a pas le droit de demander le paiement de sa part des revenus des biens wakfs aussitôt que le nazir les a encaissés. Son droit de les réclamer au nazir n'est pas, par conséquent, soumis à la prescription quinquennale à compter de l'échéance des revenus bien que cette échéance soit annuelle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا