حكم ص ٢٣٧–٢٣٩
الوقف — الريع — سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — ميعاد الاستحقاق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ فبراير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢١١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس للمستحق فى الوقف أن يطالب بحصته فى غلة الاعيان الموقوفة بمجرد استحصال الناظر عليها وعلى ذلك لايسقط حقه فى مطالبة الناظر بحصته بمضى خمس سنوات من يوم ميعاد استحقاق تلك الغلة وان كانت مما يستحق دفعه سنويا
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

