شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٣٥–٢٣٧

الحارس القضائى — المدعى — الاسباب المهمة — اليسار

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٣ فبراير سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٤٩١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس للمدعى أن يطالب بتعيينه حارسا قضائيا لاستلام وادارة عقار متنازع فى ملكيته الا اذا أثبت وجود أسباب كافية لذلك وأنه فى حالة يسار تمكنه من تعويض كل ضرر ينتج عن هذا التعيين

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 FEBRUARY 1907. MM. Kasim Amin Bey (Pres.): Muhammad Mehriz Bey, Hassan Galaal Bey (JJ.). SHEIKH-EL-ARAB KELANY YOUSSEF v. MUHAMMAD YOUSSEF (C.C. Art. 491) Receiver—Plaintiff—Good cause—Solvency. The Court will not appoint a plaintiff receiver to take possession of and manage land, the ownership of which is contested, unless good cause be shewn, and subject to his establishing that he is in a position to make good any loss which may result from his appointment.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 FÉVRIER 1907. MM. Kassim Amin Bey (Prés.); Mohamed Mehriz Bey, Hassan Galal Bey (CC.). CHEIKH-EL-ARAB KELANY YOUSSEF contre MOHAMED YOUSSEF (C.C. Art. 491.) Séquestre — Demandeur — Motifs sérieux — Solvabilité. Le demandeur ne peut pas se faire nommer séquestre pour prendre possession et exploiter un immeuble dont la propriété est contestée à moins qu'il ne prouve qu'il existe des motifs sérieux et qu'il est en état de répondre de toute perte qui pourrait résulter de sa nomination.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا