حكم ص ٢٣٤–٢٣٥
النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — عدم ذكر سن المتهم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
يكون قابلا للنقض لوجود بطلان جوهرى كل حكم لم يذكر به سن المتهمين لان اغفال ذلك يمنع محكمة الاستئناف من معرفة ما اذا كانت الأحكام منطبقة على نصوص القانون
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

