شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٣٤–٢٣٥

النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — عدم ذكر سن المتهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

يكون قابلا للنقض لوجود بطلان جوهرى كل حكم لم يذكر به سن المتهمين لان اغفال ذلك يمنع محكمة الاستئناف من معرفة ما اذا كانت الأحكام منطبقة على نصوص القانون

Summary (English)

COURT OF CASSATION 23 MARCH 1907. MM. Bond (Pres.); Aly Zulfikar Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Muhammad Said Bey, Amos (JJ.): Muhammad Safwat Bey (State Rep.). EL SHEIKH IBRAHIM EL ATRUBY v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Art. 229). Cassation—Substantial nullity of judgment—Age of accused omitted. A judgment in which the ages of the accused are not mentioned is liable to cassation for substantial nullity, since the omission prevents the Court from determining the validity of the sentences. Cf. Contra Cass. 13 August 1906 (O.B. VIII, No. 73. p. 57).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 23 MARS 1907. MM. Bond (Prés.); Aly Zulfikar Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Mohamed Saïd Bey, Amos (C C.); Mohamed Safouat Bey (M.P.). EL-CHEIKH IBRAHIM EL ATROUBY contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Art. 229). Cassation — Nullité substantielle du jugement — Défaut de mentionner l'âge de l'inculpé. Est susceptible d'être cassé pour nullité substantielle, le jugement qui ne contient pas la mention de l'âge des inculpés parce que cette omission met la Cour dans l'impossibilité d'apprécier si les condamnations sont régulières. Cf. en sens contraire Cass. 13 août 1906 (O. B. VIII, N° 73, p. 61.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 234
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا