شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٣٢–٢٣٤

النقض — تعديل التهمة — قبول المحامى — التصريح الضمنى — صالح الدفاع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادتان ١٩٤ و ١٩٨ من قانون العقوبات والمادتان ٣٧ و ٣٨ من قانون سنة ١٩٠٥ نمرة ٤ (محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

أقيمت الدعوى على المتهم بمقتضى المادة ١٩٨ عقوبات فقرة أولى بتهمة قتل عمد بدون سبق اصرار ولاترصد ثم عدلت التهمة بالجلسه بناء على طلب النيابة العمومية الى تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المعاقب عليه بالمادة ١٩٤ عقوبات ووافق المحامى عن المتهم على نظر الدعوى بلا تأجيل فحكمت محكمة الجنايات على المتهم بالاعدام وقررت محكمة النقض والابرام أن موافقة المحامى على الحكم فى الدعوى بلا تأجيل داخلة ضمنا فى سلطته وأن ليس للمتهم أن يدعى أن المحامى عنه خالف الواجب عليه بالموافقة على ذلك لاسيما وأن الموافقة ربما كانت فى مصلحة الدفاع.

Summary (English)

COURT OF CASSATION 23 MARCH 1907. MM. Bond (Pres.); Aly Zulfikar Bey, Hussein Roushdy Bey, Muhammad Saïd Bey, Amos (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). HAGGO ABD-EL-RAHMAN v. STATE REPRESENTATIVE (C.Cr.Pr. Art. 229 ; P.C. Arts. 194, 198; Law No. 4, 1905 (Assize Courts) Arts. 37, 38). Cassation—Amendment of charge—Consent of advocate—Implied authority—Interest of defence. The accused had been charged under P.C. art. 198, § 1, with wilful homicide committed without premeditation or lying in wait. At the hearing, the charge was, on the demand of the State Representative, altered to that of wilful homicide with premeditation under P.C. art. 194. The advocate of the accused consented that the trial should proceed without adjournment and the Assize Court passed sentence of death. Held, that it was within the implied authority of the advocate to consent to immediate trial and that the accused could not maintain that his advocate had committed a breach of his duties by so consenting. This is more especially so because, in the present case, his consent might reasonably have been considered favourable to the interests of the defence. Conviction affirmed.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 23 MARS 1907. MM. Bond (Prés.); Aly Zulfikar Bey, Hussein Rouchdy Bey, Mohamed Saïd Bey, Amos (CC.); Mohamed Safouat Bey (M.P.). HAGGO ABD-EL-RAHMAN contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Art. 229 ; C.P. Arts 194, 198 : Loi N° 4, 1905 (Cour d'Assises). Arts 37, 38. Cassation — Modification de l'inculpation — Consentement de l'avocat — Autorisation implicite — Intérêts de la défense. L'accusé avait été poursuivi, par application de l'art. 198 § 1. C.P. pour homicide volontaire commis sans préméditation ni guet-apens. Lors de l'audience, l'inculpation a été changée à la requête du Ministère public, en celle d'homicide volontaire avec préméditation, prévu par l'art. 194 C. P. L'avocat de l'accusé a consenti à ce que l'affaire fût jugée sans renvoi et la Cour d'Assises a condamné l'accusé à mort. La Cour de Cassation a décidé qu'il rentrait implicitement dans les pouvoirs de l'avocat de consentir au jugement immédiat et que l'accusé ne pouvait pas prétendre que son avocat avait violé ses devoirs en y consentant; il en est d'autant plus ainsi que son consentement peut raisonnablement avoir été considéré comme favorable aux intérêts de la défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 234
صفحة 232
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا