حكم ص ٢٣٢–٢٣٤
النقض — تعديل التهمة — قبول المحامى — التصريح الضمنى — صالح الدفاع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادتان ١٩٤ و ١٩٨ من قانون العقوبات والمادتان ٣٧ و ٣٨ من قانون سنة ١٩٠٥ نمرة ٤ (محاكم الجنايات)
المبادئ المستخلصة
أقيمت الدعوى على المتهم بمقتضى المادة ١٩٨ عقوبات فقرة أولى بتهمة قتل عمد بدون سبق اصرار ولاترصد ثم عدلت التهمة بالجلسه بناء على طلب النيابة العمومية الى تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المعاقب عليه بالمادة ١٩٤ عقوبات ووافق المحامى عن المتهم على نظر الدعوى بلا تأجيل فحكمت محكمة الجنايات على المتهم بالاعدام وقررت محكمة النقض والابرام أن موافقة المحامى على الحكم فى الدعوى بلا تأجيل داخلة ضمنا فى سلطته وأن ليس للمتهم أن يدعى أن المحامى عنه خالف الواجب عليه بالموافقة على ذلك لاسيما وأن الموافقة ربما كانت فى مصلحة الدفاع.
صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

