حكم ص ٢٣٠–٢٣٢
البطلان الجوهرى — الوقائع — الاختلاف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
وجود اختلاف بين الوقائع الثابتة بالحكم والوقائع الثابتة بمحضر الجلسة لا يترتب عليه وجود وجه من أوجه النقض الموجب لبطلان ذلك الحكم
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

