شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٣٠–٢٣٢

البطلان الجوهرى — الوقائع — الاختلاف

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٩ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

وجود اختلاف بين الوقائع الثابتة بالحكم والوقائع الثابتة بمحضر الجلسة لا يترتب عليه وجود وجه من أوجه النقض الموجب لبطلان ذلك الحكم

Summary (English)

COURT OF CASSATION 9 MARCH 1907. MM. Yehia Ibrahim Bey (Pres.); Bond, Ahmad Hilmy Bey, Hussein Roushdy Bey, Amos (JJ.): Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ABD-EL-FATTAH MUHAMMAD v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Art. 149). Substantial nullity—Facts of the case—Difference. Although the facts of the case set out in a judgment differ from those in the record of the sitting the judgment will not, therefore, be quashed for substantial nullity.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 9 MARS 1907. MM. Yehia Ibrahim Bey (Prés.); Bond, Ahmed Hilmy Bey, Hussein Rouchdy Bey, Amos (JJ.): Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ABD-EL-FATTAH MOHAMED contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Art. 149). Nullité substantielle — Faits — Différence. Bien que les faits rapportés dans un jugement diffèrent de ceux que constate le procès-verbal de l'audience, le jugement ne sera pas, comme conséquence, cassé pour nullité substantielle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 232
صفحة 230
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا