حكم ص ٢٢٩–٢٣٠
بطلان الاجراءات بطلانا جوهريا — حق الدفاع — محضر الجلسة
- المحكمة
- محكمه النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ليس لمن حكم عليه لجريمة مّا ليتوصل الى ايجاد بطلان جوهرى طلب اثبات منع المحكمة المحامى عنه من استيفاء دفاعه اذا لم يثبت ذلك المنع فى محضر الجلسة
صور الصفحات ٢٢٩–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

