شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٢٩–٢٣٠

بطلان الاجراءات بطلانا جوهريا — حق الدفاع — محضر الجلسة

المحكمة
محكمه النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ليس لمن حكم عليه لجريمة مّا ليتوصل الى ايجاد بطلان جوهرى طلب اثبات منع المحكمة المحامى عنه من استيفاء دفاعه اذا لم يثبت ذلك المنع فى محضر الجلسة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 9 FEBRUARY 1907. Bond (Pres.); De Hults, Hanna Nasrallah Bey, Ahmad Ziwar Bey, Hussein Roushdy Bey (JJ.): Muhammad Safwat Bey (State Rep.). OMAR AHMAD EID v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Art. 229). Substantial nullity of procedure—Right of the defence—Record of sitting. A person convicted of a criminal offence cannot be heard to aver, as a ground of substantial nullity, that the tribunal had prevented his advocate from completing the defence, if the fact does not appear on the record of the sitting.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 9 FÉVRIER 1907. MM. Bond (Prés.); De Hults, Hanna Nasrallah Bey, Ahmed Ziwar Bey, Hussein Rouchdy Bey (CC.); Mohamed Safouat Bey (M.P.). OMAR AHMED EID contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Art. 229). Nullité substantielle de la procédure — Droits de la défense — Procès-verbal de l'audience. L'individu condamné pour une infraction ne peut pas prétendre établir comme moyen de nullité substantielle, que le tribunal s'était opposé à ce que son avocat achevât la plaidoirie, si le procès-verbal n'en contient pas la mention.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 229
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٩–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا