قرار ص ٢٢٦–٢٢٩
العود — الحكم على أشخاص بأسماء مختلفة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائيه
- التاريخ
- لجنة المراقبة القضائيه رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩٠٦ نمرة ١١
المبادئ المستخلصة
فى حالة صدور حكم على عائد سبق الحكم عليه وهو منتحل لنفسه أسماء مختلفة يحسن لصالح العمل فى قلم السوابق وقلم تحقيق الشخصية ان تبين كافة الاسماء التى حكم عليه وهو منتحل لها
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

