قرار ص ٢٢٦
المصاريف المستقلة عن الغرامة — الغرامة — المصاريف الغير مقدر مبلغها — الغرامة أو المصاريف مع الحبس
- المحكمة
- قسم قرارات لجنة المراقبة
- التاريخ
- رقيم ٩ مايو سنة ١٩٠٦ نمرة ٩
المبادئ المستخلصة
يلزم تجنب التصرفات الآتية وهى أولا — الحكم بغرامة وفى آن واحد بدفع مبلغ آخر بصفة مصاريف فى أحوال لا يرى فيها فائدة مّا للحكم بمبلغين مستقلين ثانيا — الحكم بدفع مصاريف بدون تقرير مبلغ لها ثالثا — الحكم مع الحبس بالغرامة أو المصاريف
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

