شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٢٤–٢٢٦

القسمة — ايقاف الدعوى — النزاع فى الملك

المحكمة
محكمة فاقوس الجزئية — بهيئة مدنية وتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٤ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٤٥٤ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

لاتفصل المحكمة فى دعوى القسمة طالما وجد نزاع امام محكمة أخرى بشأن ملكية العين المطلوب قسمتها

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF FACOUS 4 MARCH 1907. M. Moustapha Kamel Effendi (J.) MUHAMMAD TEWFIK v. AHMAD RAAFAT (C.C. Art. 454). Partition—Adjournment—Ownership contested. Judgment will not be given in a partition suit during the pendency, before another Court, of an action in which the ownership of the property the subject of the suit is contested.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE FACOUS 4 MARS 1907. M. Moustapha Kamel Effendi (J.). MOHAMED TEWFIK contre AHMED RAAFAT (C.C. Art. 454). Partage — Renvoi — Contestation sur la propriété. Le tribunal ne videra pas une instance en partage tant qu'est encore pendante devant un autre tribunal une action dans laquelle la propriété de la chose à partager est contestée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 226
صفحة 224
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا