حكم ص ٢٢٤–٢٢٦
القسمة — ايقاف الدعوى — النزاع فى الملك
- المحكمة
- محكمة فاقوس الجزئية — بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٤٥٤ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لاتفصل المحكمة فى دعوى القسمة طالما وجد نزاع امام محكمة أخرى بشأن ملكية العين المطلوب قسمتها
صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

