حكم ص ٢٢٠–٢٢٤
الاجارة — استلام الشئ المؤجر — الاتلاف — حطب القطن
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — بهيئة مدنية
- التاريخ
- ١ — حكم رقيم ٢٣ اكتوبر سنة ١٩٠٦ / ٢ — حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٣٦٩ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا ابتدئت اجارة أرض زراعية عقب زراعة قطن فليس للمستأجر مطالبة المؤجر بتعويضات مّا ارتكانا على أن عند ما وضع يده على الارض ماكان المؤجر رفع حطب القطن لانه لايترتب أدنى ضرر من وجود حطب القطن ولا يمكن الفرض بأن المالك تعهد بازالته
صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

