شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٢٠–٢٢٤

الاجارة — استلام الشئ المؤجر — الاتلاف — حطب القطن

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — بهيئة مدنية
التاريخ
١ — حكم رقيم ٢٣ اكتوبر سنة ١٩٠٦ / ٢ — حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٣٦٩ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا ابتدئت اجارة أرض زراعية عقب زراعة قطن فليس للمستأجر مطالبة المؤجر بتعويضات مّا ارتكانا على أن عند ما وضع يده على الارض ماكان المؤجر رفع حطب القطن لانه لايترتب أدنى ضرر من وجود حطب القطن ولا يمكن الفرض بأن المالك تعهد بازالته

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SOUEF 23 OCTOBER 1906. MM. Ahmad Abdeen Bey (Pres.): Neville, El-Sayed Muhammad Effendi (JJ.). GOURGY KOUSY v. RIZKALLAH TOBYA (C.C. Art. 349). Lease—Possession—Deterioration—Cotton-wood. When a tenancy of land commences immediately after it has borne a cotton crop, the lessee cannot claim damages on the ground that, when possession was given him, the cotton-wood had not been removed. No deterioration results from the presence of the cotton-wood and an agreement on the part of the lessor to remove it cannot be implied. 2. 19 MARCH 1907. MM. Muhammad Fakhry Bey (Pres.); Neville; El-Sayed Muhammad Effendi (JJ.) ALY ATTALLAH v. ALY FAHMY PASHA (C.C. Art. 271) The same rule applies in case of sale.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI-SOUEF 23 OCTOBRE 1906. MM. Ahmed Abdine Bey (Prés.): Neville, El-Sayed Mohamed Effendi (JJ.). GORGUI KOUCY contre RIZKALLAH TOBYA (C.C. Art. 369.) Bail — Mise en possession — Détérioration — Bois de coton. Lorsqu'un bail à ferme commence immédiatement après la culture du coton, le preneur ne peut pas réclamer des dommages-intérêts au bailleur en se basant sur ce que, lors de sa mise en possession, celui-ci n'avait pas enlevé le bois de coton. Aucune détérioration ne résulte de la présence du bois de coton et on ne peut pas présupposer que le bailleur avait consenti à l'enlever. 2. 19 MARS 1907. MM. Mohamed Fakhry Bey (Prés.); Neville, El-Sayed Mohamed Effendi (JJ.). ALY ATTALLAH contre ALY FAHMY PACHA (C.C. Art. 271) Le même principe s'applique en cas de vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 224
صفحة 220
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا