حكم ص ٢١٧–٢٢٠
الاختصاص — الوصى — عدم الوفاء بالتعهدات
- المحكمة
- ١ محكمة المنشية الجزئية — ٢ محكمة اسكندرية الابتدائية — محكمة الأمور الجزئية والمصالحات بالمنشيه باسكندرية المنعقدة علانية بهيئة مدنية وتجارية (للحكم الأول)
- التاريخ
- ١ حكم رقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٧ — ٢ حكم استئنافى رقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمادة ٥ من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر ١٨٩٦
المبادئ المستخلصة
تعهد وصى على قاصرين قائم بادارة أموالهما أن يدفع لوالدتهما مبلغا معينا للانفاق عليهما ولما لم يقم الوصى بتعهده رفعت عليه والدة القاصرين دعوى تطالبه فيها بدفع متجمد النفقة طرفه فحكمت المحكمة بأنها مختصة بنظر الدعوى ضاربة صفحا عن المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ القاضية بأنه من ضمن اختصاصات المجالس الحسبية النظر فى المسائل المتعلقة بمراقبة ادارة الاوصياء وكذلك فى اتخاذ الاجراآت الضرورية والمستعجلة لحفظ مصالح القصر
صور الصفحات ٢١٧–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

