شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢١٧–٢٢٠

الاختصاص — الوصى — عدم الوفاء بالتعهدات

المحكمة
١ محكمة المنشية الجزئية — ٢ محكمة اسكندرية الابتدائية — محكمة الأمور الجزئية والمصالحات بالمنشيه باسكندرية المنعقدة علانية بهيئة مدنية وتجارية (للحكم الأول)
التاريخ
١ حكم رقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٧ — ٢ حكم استئنافى رقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمادة ٥ من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر ١٨٩٦

المبادئ المستخلصة

تعهد وصى على قاصرين قائم بادارة أموالهما أن يدفع لوالدتهما مبلغا معينا للانفاق عليهما ولما لم يقم الوصى بتعهده رفعت عليه والدة القاصرين دعوى تطالبه فيها بدفع متجمد النفقة طرفه فحكمت المحكمة بأنها مختصة بنظر الدعوى ضاربة صفحا عن المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ القاضية بأنه من ضمن اختصاصات المجالس الحسبية النظر فى المسائل المتعلقة بمراقبة ادارة الاوصياء وكذلك فى اتخاذ الاجراآت الضرورية والمستعجلة لحفظ مصالح القصر

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MANSHIEH 7 JANUARY 1907. M. Abd-el-Meguid Farid Bey (J.) IBRAHIM EL SAYED v. FATMAH BINT THOKOUR (O.D. Art. 15; Dec. of 19 November 1896 Art. 5). Jurisdiction—Guardian—Breach of agreement. The guardian of two infants retained the management of their estate, and entered into an agreement with their mother to pay her a certain sum for their maintenance. On his failing to pay as agreed, their mother sued him for the recovery of arrears. Held, that the matter was within the jurisdiction of the Native Courts, notwithstanding the provision of Decree 19 November 1896 art. 5, whereby the Meglis Hasby is empowered, inter alia, to decide questions relating to the supervision of guardians' management, and necessary and urgent measures for the protection of infants' interests. Affirmed on appeal, Trib. App. Alexandria, 11 April 1907.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MANCHIEH 7 JANVIER 1907. M. Abd-el-Meguid Farid Bey (J.). IBRAHIM EL-SAYED contre FATMAH BINT ZOKOUR (Déc. Réorg. Art. 15; Déc. du 19 Nov. 1896, Art. 5). Compétence — Tuteur — Inexécution de convention. Le tuteur de deux mineurs tout en conservant l'administration de leurs biens, s'est engagé envers leur mère, à lui payer, une certaine somme destinée à pourvoir à leur entretien Le tuteur n'ayant pas exécuté la convention, la mère l'a actionné pour se faire payer les sommes dues. Le tribunal se déclara compétent pour juger la contestation, nonobstant l'art. 5 du décret du 19 novembre 1896, aux termes duquel il est édicté que les Méglis Hasby statueront, inter alia, sur la surveillance de la gestion des tuteurs ainsi que sur les mesures nécessaires et urgentes à prendre pour la sauvegarde des intérêts des mineurs. Confirmé en appel ; Trib. App. Alex., 11 avril 1907.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 220
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا