شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢١٧–٢٢٠

الاختصاص — الوصى — عدم الوفاء بالتعهدات

المحكمة
١ محكمة المنشية الجزئية — ٢ محكمة اسكندرية الابتدائية — محكمة الأمور الجزئية والمصالحات بالمنشيه باسكندرية المنعقدة علانية بهيئة مدنية وتجارية (للحكم الأول)
التاريخ
١ حكم رقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٧ — ٢ حكم استئنافى رقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمادة ٥ من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر ١٨٩٦

المبادئ المستخلصة

تعهد وصى على قاصرين قائم بادارة أموالهما أن يدفع لوالدتهما مبلغا معينا للانفاق عليهما ولما لم يقم الوصى بتعهده رفعت عليه والدة القاصرين دعوى تطالبه فيها بدفع متجمد النفقة طرفه فحكمت المحكمة بأنها مختصة بنظر الدعوى ضاربة صفحا عن المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ القاضية بأنه من ضمن اختصاصات المجالس الحسبية النظر فى المسائل المتعلقة بمراقبة ادارة الاوصياء وكذلك فى اتخاذ الاجراآت الضرورية والمستعجلة لحفظ مصالح القصر

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 220
صفحة 217

صور الصفحات ٢١٧–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا