حكم ص ٢١٥–٢١٧
الثبوت — عقد ذو صفتين مدنية وتجارية — البراءة
- المحكمة
- محكمة اسكندرية — محكمة اسكندرية الاهلية بجلستها المنعقدة علنا بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٢١٥ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
اذا كان العقد مدنيا بالنسبة لاحد المتعاقدين وتجاريا بالنسبة لثانيهما جاز للاول أن يثبت براءة ذمته من الدين بطرق الاثبات المقبولة فى المواد التجارية
صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

