شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٧

الثبوت — عقد ذو صفتين مدنية وتجارية — البراءة

المحكمة
محكمة اسكندرية — محكمة اسكندرية الاهلية بجلستها المنعقدة علنا بهيئة مدنية استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ٢١٥ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

اذا كان العقد مدنيا بالنسبة لاحد المتعاقدين وتجاريا بالنسبة لثانيهما جاز للاول أن يثبت براءة ذمته من الدين بطرق الاثبات المقبولة فى المواد التجارية

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA (Judgment on Appeal.) 11 APRIL 1907. MM. Mahmoud Rashaad Bey (Pres.); Aly Fahmy Effendi, Abd-el-Rahman Ibrahim Effendi (JJ.); MUHAMMAD EL-HILBAWY v. NAGUIB MAADY (C.C. Art. 215.) Proof—Civil and Commercial—Mixed contract—Discharge. Where a contract is civil in regard to one of the parties and commercial in regard to the other, the former party is at liberty to prove his discharge therefrom by the methods of proof admissible in commercial causes.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (Jugement d'Appel). 11 AVRIL 1907. MM. Mahmoud Rachad Bey (Prés.): Aly Fahmy Effendi, Abd-el-Rahman Ibrahim Effendi (JJ.). MOHAMED EL-HILBAWI contre NAGUIB MADY (C.C. Art. 215). Preuve — Contrat mixte — Libération. Lorsqu'un contrat est civil à l'égard de l'une des parties et commercial à l'égard de l'autre, la première peut prouver sa libération par les moyens de preuve admis en matière commerciale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا