حكم ص ٢١٣–٢١٥
الاستئناف — تأثيره فى ايقاف مفعول الحكم الابتدائى — التعويضات عن التأخير — احتساب المدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٧
المبادئ المستخلصة
اذا صدر حكم على شخص بتقديم حساب فى ميعاد معين مع الزامه بدفع مبلغ عن كل يوم من أيام التأخير ثم تأيد الحكم استئنافيا فتحتسب أيام التأخير من يوم اعلان حكم الاستئناف
صور الصفحات ٢١٣–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

