شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢١٣–٢١٥

الاستئناف — تأثيره فى ايقاف مفعول الحكم الابتدائى — التعويضات عن التأخير — احتساب المدة

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٧

المبادئ المستخلصة

اذا صدر حكم على شخص بتقديم حساب فى ميعاد معين مع الزامه بدفع مبلغ عن كل يوم من أيام التأخير ثم تأيد الحكم استئنافيا فتحتسب أيام التأخير من يوم اعلان حكم الاستئناف

Summary (English)

COURT OF APPEAL 22 JANUARY 1907. MM. Yehia Ibrahim Bey (Pres.); De Hults, Hussein Roushdy Bey (JJ.). MOUSTAPHA BEY EL MENZALAWY v ALY BEY EL MENZALAWY Appeal—Suspensive effect—Penalty—Calculation. Where a person is, by a judgment, ordered to render an account within a limited time, or, in default, to pay a penalty for every day's delay, and the judgment is affirmed on appeal, the time limited is to be calculated as from the date of service of the judgment on appeal.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 22 JANVIER 1907. MM. Yehia Ibrahim Bey (Prés.); De Hults, Hussein Rouchdy Bey (CC.). MOUSTAPHA BEY EL MENZALAOUI contre ALY BEY EL MENZALAWI Appel — Effet suspensif — Dommages-intérêts pour retard — Calcul. Lorsqu'un jugement ordonne à une partie de rendre un compte dans un délai déterminé, sous peine de payer une somme d'argent pour chaque jour de retard, et qu'en appel, ce jugement vient à être confirmé, le retard se calcule à compter du jour de la signification du jugement d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 213
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٣–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا