حكم ص ٢١١–٢١٣
اصطدام — البروتستو — الميعاد — فقد السفينة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادتان ٢٧٤ و ٢٧٥ من قانون التجارة البحرى
المبادئ المستخلصة
لاستثناء للقاعدة التى تقضى على القبودان فى حالة حصول اصطدام فى جهة يمكنه فيها ان يقدم دعواه من عمل بروتستو فى ظرف ثمانية وأربعين ساعة وأيضا فانه محتم على القبودان ولو فقدت السفينة بأكملها عمل بروتستو فى الميعاد المعين قانونا
صور الصفحات ٢١١–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

