حكم ص ٢٠٩–٢١١
الاجارة — الحق الشخصى — التعرض — دخول خصم ثالث
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- المواد ٣٦٢ و ٣٧٣ و ٣٧٤ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
لايترتب على عقد الايجار للمستأجر سوى حق شخصى وعليه اذا بقيت العين المؤجرة فى مبدا الايجار تحت يد المستأجر السابق الذى انتهت مدة اجارته ورفعت عليه دعوى من المالك بطلب تسليم تلك العين فليس للمستأجر الجديد الدخول فى هذه الدعوى بصفة شخص ثالث ومطالبة المدعى عليه بتعويضات بسبب منعه من استلام الاعيان المؤجرة وبما أن المستأجر دائن للمؤجر فقط فله الرجوع عليه وحده
صور الصفحات ٢٠٩–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

