شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٠٧–٢٠٩

الاختصاص — سقوط الحق فى الدعوى العمومية — المدعى المدنى — التعويضات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧
المواد
المادتان ١٧٢ و ٢٨٢ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

ليس للمحكمة الجنائية أن تحكم بمقتضى المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحق المدنى اذا سقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية لان دعواه فى هذه الحالة يلزم رفعها أمام المحكمة المدنية

Summary (English)

COURT OF CASSATION 9 FEBRUARY 1907. MM. Bond (Pres.): De Hults, Hanna Nasrallah Bey, Ahmad Zewar Bey, Hussein Roushdy Bey (JJ.), Muhammad Safwat Bey (State Rep.). GAAD-EL-HAQ HAQEEQ v. STATE REPRESENTATIVE (C.Cr. Pr., Arts 172, 282). Jurisdiction—Prosecution barred—Civil claimant—Damages. Where the prosecution of an offence is barred by lapse of time, the criminal Court is not empowered by art. 172 C.Cr.Pr. to hear or determine the civil claimant's action for damages. His action can, in such case be brought only before the civil Court.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 9 FÉVRIER 1907. MM. Bond, (Prés.); De Hults, Hanna Nasrallah Bey, Ahmed Ziwar Bey, Houssein Rouchdy Bey (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). GAD-EL-HAQ HAQIQ contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Arts 172, 282.) Compétence — Prescription de l'action publique — Partie civile — Dommages-intérêts. Lorsque l'action publique est prescrite, le tribunal répressif ne peut pas statuer, par application de l'art. 172 C.I C., sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile. Son action ne peut être portée dans ce cas que par devant la juridiction civile.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 207
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا