حكم ص ٢٠٧–٢٠٩
الاختصاص — سقوط الحق فى الدعوى العمومية — المدعى المدنى — التعويضات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادتان ١٧٢ و ٢٨٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
ليس للمحكمة الجنائية أن تحكم بمقتضى المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحق المدنى اذا سقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية لان دعواه فى هذه الحالة يلزم رفعها أمام المحكمة المدنية
صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

