شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٠٦–٢٠٧

النقض — البطلان الجوهرى — سن المتهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٣ أغسطس سنة ١٩٠٦
المواد
المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

عدم ذكر سن المتهم فى حكم صادر بعقوبة لايترتب عليه وجود بطلان جوهرى مؤد للنقض

Summary (English)

COURT OF CASSATION 13 AUGUST 1906. MM. Kassim Amin Bey (Pres.); Halton, Ahmad Moussa Bey, Yehia Ibrahim Bey, Muhammad Mehriz Bey (JJ.), Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.) AWAD SALEEB v. STATE REPRESENTATIVE (C.Cr. Pr., Art. 229) Cassation—Substantial nullity—Age of accused. A conviction will not be quashed for substantial nullity on the ground that the age of the accused is not mentioned in the judgment.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 13 AOUT 1906. MM. Kassim Amin Bey (Prés.); Halton, Ahmed Moussa Bey, Yehia Ibrahim Bey, Mohamed Mihriz Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). AWAD SALIB contre MINISTERE PUBLIC (C.I.C. Art. 229). Cassation — Nullité substantielle — Age de l'accusé. L'omission dans un jugement de condamnation de mentionner l'âge de l'inculpé ne donne pas ouverture à cassation pour nullité substantielle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 207
صفحة 206
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا