شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢٠٦

النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — الاستئناف — المعارضة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٣ أغسطس سنة ١٩٠٦
المواد
المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣٥١ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

يلغى الحكم الاستئنافى لوجود بطلان جوهرى اذا صدر بعد المعارضة فى حكم غيابى صادر من محكمة ابتدائية

Summary (English)

COURT OF CASSATION 13 AUGUST 1906. MM. Kassim Amin Bey (Pres.); Halton, Ahmad Moussa Bey, Yehia Ibrahim Bey, Muhammad Mehriz Bey (JJ.). Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. DEMITRI BASILIADIS (C.Cr.Pr., Arts 133, 163, 177; C.C.C.Pr. Art. 351). Cassation—Substantial nullity of judgment—Appeal—Opposition. A judgment on appeal from a judgment given by default will be quashed for substantial nullity if it was delivered after opposition had been made. Cf. Trib. App. Cairo, 31 December 1905; (O.B. VII, No. 39, p. 26.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 13 AOUT 1906. MM. Kassim Amin Bey (Prés.); Halton, Ahmed Moussa Bey, Yehia Ibrahim Bey, Mohamed Mihriz Bey (CC.): Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTERE PUBLIC contre DIMITRI BASILIADIS (C. I.C. Arts 133, 163. 177; C.P.C.C. Art. 351.) Cassation — Nullité substantielle du jugement — Appel — Opposition. Sera cassé pour cause de nullité substantielle un jugement d'appel, s'il a été prononcé après opposition au jugement de première instance. Cf. Trib. App. Caire, 31 Décembre 1905 (O.B. VII, N° 39, p. 30).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا