حكم ص ٢٠٥–٢٠٦
النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — الاستئناف — المعارضة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ أغسطس سنة ١٩٠٦
- المواد
- المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣٥١ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
يلغى الحكم الاستئنافى لوجود بطلان جوهرى اذا صدر بعد المعارضة فى حكم غيابى صادر من محكمة ابتدائية
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

