شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٩٨–٢٠٥

اليمين الحاسمة — تعديل الصيغة — النكول عن أدائها

المحكمة
محكمة الاقصر الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
المادتان ١٦٨ و ١٦٩ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

يجب أداء اليمين الحاسمة بنفس الصيغة التى طلبت بها فكل تعديل فى تلك الصيغة يمكن اعتباره نكولا على ذلك اذا طلب من أحد الأخصام أداء اليمين على أنه دفع مائة وعشرين قرشا ولكنه عند أدائها حلف بأنه دفع خمسة وسبعين قرشا فقط يعتبر هذا التعديل نكولا عن اليمين

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF LUXOR 25 MARCH 1907. M. Abd-el-Rehim Ahmad Bey (J.). SAALEM MAHMOUD ABDALLAH v. MUHAMMAD ADAM ISMAIL (C.C.C. Pr., Arts. 168, 169.) Decisive oath—Alteration of form—Refusal. The decisive oath must be taken in the same terms in which it is tendered. Any alteration of its terms may be deemed to amount to a refusal of the oath. Hence, where, in the form of oath tendered to one of the parties, he was asked to swear that he had paid P.T. 120, but, at its administration, he swore that he had paid P.T. 75 only, it was held that this modification constituted a refusal of the oath.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE LOUQSOR 25 MARS 1907. M. Abd el-Rehim Ahmed Bey (J.). SAALEM MAHMOUD ABDALLAH contre MOHAMED ADAM ISMAIL (C.P.C.C. Arts. 168, 169). Serment décisoire — Modification de la formule — Refus. Le serment décisoire doit être prêté dans les mêmes termes qu'il a été déféré. Toute modification de ses termes pourra être considérée comme un refus de le prêter. Il s'ensuit que, lorsque d'après la formule proposée à l'une des parties, elle est invitée à jurer qu'elle a payé P. T. 120, mais que lors de la prestation, elle jure qu'elle a payé P. T. 75 seulement, cette modification équivaut à un refus du serment.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 205
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا