حكم ص ١٩٨–٢٠٥
اليمين الحاسمة — تعديل الصيغة — النكول عن أدائها
- المحكمة
- محكمة الاقصر الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادتان ١٦٨ و ١٦٩ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
يجب أداء اليمين الحاسمة بنفس الصيغة التى طلبت بها فكل تعديل فى تلك الصيغة يمكن اعتباره نكولا على ذلك اذا طلب من أحد الأخصام أداء اليمين على أنه دفع مائة وعشرين قرشا ولكنه عند أدائها حلف بأنه دفع خمسة وسبعين قرشا فقط يعتبر هذا التعديل نكولا عن اليمين
صور الصفحات ١٩٨–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

