شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٨

نزع ملكية الأرض — الاسترداد بعد مرسى المزاد

المحكمة
محكمة الزقازيق الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ يناير سنة ١٩٠٧
المواد
المادتان ٥٩١ و ٥٩٤ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان نص المادة ٥٩٤ من قانون المرافعات الذى يقضى بأن دعوى استرداد العقار (يجوز) رفعها اثناء دعوى نزع الملكية لغاية مرسى المزاد لايحرم المالك من حقه فى طلب استرداد العين بدعوى أصلية بعد مرسى المزاد وقبل مضى المدة القانونية المقررة لسقوط الحق فى الملكية

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ZAGAZIG 28 JANUARY 1907. M. Muhammed Zaky Khalil Effendi (J.); ATTIEH ISMAIL v. MURSY MUHAMMAD (C.C.C. Pr. Arts. 591, 594.) Expropriation of land—Revindication after adjudication. The provision of art. 594 C.C.C. Pr. to the effect that a claim by way of revindication may be brought up to adjudication in expropriation proceedings, is intended merely to facilitate the recovery of land wrongfully comprised in such proceedings and does not, consequently, deprive the owner of his right to revindicate the land by an action brought after the adjudication but before the lapse of the period of limitation. Cf. Sum. Trib. Esneh 17 January 1903 (O.B. IV, No. 44 p. 36.)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE ZAGAZIG 28 JANVIER 1907. M. Mohamed Zaky Khalil Effendi (J.). ATTIEH ISMAIL contre MOURSY MOHAMED (C.P.C.C. Arts. 591, 594.) Expropriation d'immeubles — Revendication après adjudication. La disposition de l'art. 594 C.P.C.C. portant qu'une demande en revendication peut être introduite dans le cours d'une procédure d'expropriation et jusqu'à l'adjudication, n'a pour but que de faciliter la distraction des immeubles compris à tort dans l'expropriation. Par conséquent, elle ne prive pas le propriétaire du droit de revendiquer son immeuble dans une action intentée postérieurement à l'adjudication, mais avant que le délai de la prescription ne fût écoulé (¹). (¹) Cf. Trib. Som. Esneh, 17 Janvier 1903 (O. B. IV, N° 44, p. 42)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا