حكم ص ١٩٦–١٩٨
نزع ملكية الأرض — الاسترداد بعد مرسى المزاد
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادتان ٥٩١ و ٥٩٤ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
ان نص المادة ٥٩٤ من قانون المرافعات الذى يقضى بأن دعوى استرداد العقار (يجوز) رفعها اثناء دعوى نزع الملكية لغاية مرسى المزاد لايحرم المالك من حقه فى طلب استرداد العين بدعوى أصلية بعد مرسى المزاد وقبل مضى المدة القانونية المقررة لسقوط الحق فى الملكية
صور الصفحات ١٩٦–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

