حكم ص ١٩٥–١٩٦
مرسى المزاد — العقار — نقص فى المقادير — شروط البيع — التعويضات
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — بالجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ فبراير سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٥٥٨ و ٥٦١ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
الاتفاق قانون المتعاقدين فالحكم يكون فى محله اذا قضى بأن لاحق لمن رسى عليه مزاد عقار منزوعة ملكيته فى طلب تنقيص الثمن بسبب نقص فى المقدار متى اتضح أنه ذكر فى قائمة شروط البيع أن العقار يباع بالحالة التى هو عليها دون أن يكون لمن رسى عليه المزاد حق المطالبة بتعويض عما فى حالة وجود عجز فى العين الراسى مزادها كما أنه لايجوز لمن رسى عليه المزاد الادعاء بعدم علمه بهذا الشرط متى اتضح أن اجراآت النشر والاعلان المنصوص عنها قانونا قد استوفت بتمامها
صور الصفحات ١٩٥–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

