١ — نزع الملكية — عمل أهل الخبرة — البطلان — الميعاد ٢ — نزع الملكية — ايداع الثمن — الاختصاص
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية كلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (١ — المواد ١٢ و ٢٠ من الامر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ بشأن نزع الملكية (١) والمواد ٢٢٦ وما بعدها من قانون المرافعات — ٢ — المواد ١٨ و ١٩ و ٢٨ من الامر العالى المذكور (١) والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم)
المبادئ المستخلصة
أولا — ينتج من المادة ١٢ من الامر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ ومن المواد ٢٢٦ وما بعدها من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية التى لاتخالفها المادة ١٢ الا فى جزء من نصها ان قيام أهل الخبرة باداء مأموريته بدون اخطار الخصوم من قبل هو عمل باطل فاذا لم يحصل اخطارهم فلا يصح الاحتجاج عليهم بسقوط حقهم فى الطعن فى عمله بمضى مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة ٢٠ من الامر المشار اليه التى تقضى بان عمل أهل الخبرة يصح نهائيا غير قابل للطعن بعد مضى هذا الميعاد لان هذه المادة لاتنطبق الا على أعمال أهل الخبرة التى عملت طبقا لنص القانون لاعلى الحالة التى يعتبر الخبير فيها أنه لم يقم بمأموريته ثانيا — ايداع الثمن بمعرفة طالب نزع الملكية عقب عمل باطل لأهل الخبرة لايصح اعتباره كالدفع الذى يحصل به الابراء التام بالنسبة للمالك المنزوعة ملكيته بالمعنى المقصود من المادة ٢٨ من الأمر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ على أن للجهة التى طلبت نزع الملكية الاستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته بعد ايداعها ثمنه بناء على ماجاء بالمادتين ١٨ و ١٩ من الامر العالى المتقدم ذكره والمحاكم تكون غير مختصة (لائحة ترتيب المحاكم مادة ١٥) بايقاف تنفيذ الامر الادارى فى هذا الخصوص ولكنها تكون مع ذلك مختصة بالنظر فى طلب الشخص المنزوعة ملكيته بتعيين خبير آخر لتقدير الثمن الواجب دفعه وذلك عملا بالمادة ١٥ المذكورة وعملا بالمبدأ القاضى بأنه لايجوز لاحد أن يثرى بلا حق من مال غيره — حاشية مطبوعة أسفل الوثيقة: (١) القانون نمرة ٥ الصادر فى سنة ١٩٠٧ بشأن نزع الملكية لمنافع العمومية قد نسخ الامر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦
صور الصفحات ١٩٢–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

