شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٩٢–١٩٥

١ — نزع الملكية — عمل أهل الخبرة — البطلان — الميعاد ٢ — نزع الملكية — ايداع الثمن — الاختصاص

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية كلية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
(١ — المواد ١٢ و ٢٠ من الامر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ بشأن نزع الملكية (١) والمواد ٢٢٦ وما بعدها من قانون المرافعات — ٢ — المواد ١٨ و ١٩ و ٢٨ من الامر العالى المذكور (١) والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم)

المبادئ المستخلصة

أولا — ينتج من المادة ١٢ من الامر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ ومن المواد ٢٢٦ وما بعدها من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية التى لاتخالفها المادة ١٢ الا فى جزء من نصها ان قيام أهل الخبرة باداء مأموريته بدون اخطار الخصوم من قبل هو عمل باطل فاذا لم يحصل اخطارهم فلا يصح الاحتجاج عليهم بسقوط حقهم فى الطعن فى عمله بمضى مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة ٢٠ من الامر المشار اليه التى تقضى بان عمل أهل الخبرة يصح نهائيا غير قابل للطعن بعد مضى هذا الميعاد لان هذه المادة لاتنطبق الا على أعمال أهل الخبرة التى عملت طبقا لنص القانون لاعلى الحالة التى يعتبر الخبير فيها أنه لم يقم بمأموريته ثانيا — ايداع الثمن بمعرفة طالب نزع الملكية عقب عمل باطل لأهل الخبرة لايصح اعتباره كالدفع الذى يحصل به الابراء التام بالنسبة للمالك المنزوعة ملكيته بالمعنى المقصود من المادة ٢٨ من الأمر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ على أن للجهة التى طلبت نزع الملكية الاستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته بعد ايداعها ثمنه بناء على ماجاء بالمادتين ١٨ و ١٩ من الامر العالى المتقدم ذكره والمحاكم تكون غير مختصة (لائحة ترتيب المحاكم مادة ١٥) بايقاف تنفيذ الامر الادارى فى هذا الخصوص ولكنها تكون مع ذلك مختصة بالنظر فى طلب الشخص المنزوعة ملكيته بتعيين خبير آخر لتقدير الثمن الواجب دفعه وذلك عملا بالمادة ١٥ المذكورة وعملا بالمبدأ القاضى بأنه لايجوز لاحد أن يثرى بلا حق من مال غيره — حاشية مطبوعة أسفل الوثيقة: (١) القانون نمرة ٥ الصادر فى سنة ١٩٠٧ بشأن نزع الملكية لمنافع العمومية قد نسخ الامر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 192

صور الصفحات ١٩٢–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا