حكم ص ١٩١–١٩٢
خيانة الامانة — وجود عقد من قبل — التكليف بالتحصيل
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- ( المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات )
المبادئ المستخلصة
خيانة الامانة المعاقب عليها بالمادة ٢٩٦ من قانون العقوبات تتوقف على سابقة وجود عقد بين الطرفين مثل وديعة أو عارية استعمال أو غير ذلك مما هو مدون فى المادة المذكورة وعلى ذلك لا يقع تحت حكم هذه المادة قبول عامل غير مكلف بالتحصيل من عمال احدى شركات السكة الحديد مبالغ من آخر وكان ذلك الآخر قد أخذها اختلاسا من أحد الركاب
صور الصفحات ١٩١–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

