شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٢

خيانة الامانة — وجود عقد من قبل — التكليف بالتحصيل

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
( المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات )

المبادئ المستخلصة

خيانة الامانة المعاقب عليها بالمادة ٢٩٦ من قانون العقوبات تتوقف على سابقة وجود عقد بين الطرفين مثل وديعة أو عارية استعمال أو غير ذلك مما هو مدون فى المادة المذكورة وعلى ذلك لا يقع تحت حكم هذه المادة قبول عامل غير مكلف بالتحصيل من عمال احدى شركات السكة الحديد مبالغ من آخر وكان ذلك الآخر قد أخذها اختلاسا من أحد الركاب

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 191

صور الصفحات ١٩١–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا