شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٩٠–١٩١

السرقة — الشريك — القصد الجنائى — البيع

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

الشريك الذى يتصرف فى العين المشتركة بغير نية الاختلاس لاعقوبة عليه جنائية اذا اتضح أنه انما تصرف بنية سليمة وبقصد محاسبة شريكه على مايخصه من الثمن ودفعه اليه

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA (Judgment on Appeal.) 16 April 1907. MM. Mahmoud Rashad Bey (Pres.): Aly Fahmy Effendi, Abd-el-Rahman Ibrahim Effendi (JJ.); Soliman El-Gindy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v FARAG GABR (P.C. Art. 275.) Larceny — Co-owner— " Animus furandi " — Sale. It appeared that a co-owner, prosecuted for larceny of joint property, had taken bona fide, in the belief that he was entitled to do so, and for the sole purpose of selling such property and paying to the other co-owner his share of the price. Held, that, as the taking had not been animo furandi, he could not be convicted.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (Jugement d'Appel). 16 AVRIL 1907. MM. Mahmoud Rachad Bey (Prés.); Aly Fahmy Effendi, Abd-el-Rahman Ibrahim Effendi (JJ.); Soliman-el-Guindy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre FARAG GABRE (C.P. Art. 275). Vol — Copropriétaire — « Dolus specialis » — Vente. Doit être relaxé pour défaut du dolus specialis, élément nécessaire du vol, le copropriétaire prévenu d'avoir soustrait la chose commune, s'il est établi qu'il croyait de bonne foi avoir le droit de le faire, et qu'il ne l'a fait qu'avec l'intention de vendre la chose et d'en verser sa part du prix à son copropriétaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 190
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٠–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا