حكم ص ١٩٠–١٩١
السرقة — الشريك — القصد الجنائى — البيع
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الشريك الذى يتصرف فى العين المشتركة بغير نية الاختلاس لاعقوبة عليه جنائية اذا اتضح أنه انما تصرف بنية سليمة وبقصد محاسبة شريكه على مايخصه من الثمن ودفعه اليه
صور الصفحات ١٩٠–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

