حكم ص ١٨٦–١٩٠
الاختصاص — طلب عمل اجراآت مستعجلة — نزاع فى الموضع — البطركخانه — الحجر
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٩ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- ( المادة ٢٨ من قانون المرافعات )
المبادئ المستخلصة
طلب قيما محجور عليه بصفتهما الشرعية من قاضى المحكمة الجزئية بصفته قاضيا للمواد المستعجلة ( المادة ٢٨ من قانون المرافعات ) تعيين حارس قضائى على أملاك محجورهما منعا لاجراآت بقية الورثة معه فيها ولما صدر الحكم بتعيين الحارس استأنفه شركاء المحجور عليه غير معترفين للقيمين بصفتهما زعما منهم أن البطركخانه تجاوزت حدودها فى تعيينهما فحكمت محكمة الاستئناف بأن الدفع المرفوع من المستأنفين خاص بالموضوع وأنها غير مختصة بنظره لأن الدعوى مطروحة أمامها بصفتها محكمة للامور المستعجلة وأن للمحكمة الحق فى اعتبار صفة المستأنف عليهما مادام تعيينهما حصل من جهة مختصة قانونا وهى البطركخانه
صور الصفحات ١٨٦–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

