شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٨٦–١٩٠

الاختصاص — طلب عمل اجراآت مستعجلة — نزاع فى الموضع — البطركخانه — الحجر

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٩ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
( المادة ٢٨ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

طلب قيما محجور عليه بصفتهما الشرعية من قاضى المحكمة الجزئية بصفته قاضيا للمواد المستعجلة ( المادة ٢٨ من قانون المرافعات ) تعيين حارس قضائى على أملاك محجورهما منعا لاجراآت بقية الورثة معه فيها ولما صدر الحكم بتعيين الحارس استأنفه شركاء المحجور عليه غير معترفين للقيمين بصفتهما زعما منهم أن البطركخانه تجاوزت حدودها فى تعيينهما فحكمت محكمة الاستئناف بأن الدفع المرفوع من المستأنفين خاص بالموضوع وأنها غير مختصة بنظره لأن الدعوى مطروحة أمامها بصفتها محكمة للامور المستعجلة وأن للمحكمة الحق فى اعتبار صفة المستأنف عليهما مادام تعيينهما حصل من جهة مختصة قانونا وهى البطركخانه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 186

صور الصفحات ١٨٦–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا