حكم ص ١٨٤–١٨٦
الاستئناف — التنازل عنه — اتفاق الأخصام — المعارضه
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — بالجلسة المدنية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢ ابريل ١٩٠٧
- المواد
- ( المادة ٣٤٥ من قانون المرافعات )
المبادئ المستخلصة
باع رجل قطنا لآخر واشترط على نفسه فى عقد البيع أنه اذا تأخر عن التسليم وأقيمت عليه دعوى بطلب التعويض أمام محكمة أول درجة فالحكم الذى يصدر منها يكون غير قابل للطعن منه وقد تأخر عن التسليم فعلا وحكم عليه غيابيا من محكمة أول درجة بالتعويض وعند نظر المعارضة منه لم يتمسك المشترى بالاشتراط البادى ذكره حتى تأيد الحكم المعارض فيه فهذا السكوت لايحرم المشترى من التمسك بالاشتراط المذكور فى طلب عدم قبول الاستئناف اذا استأنف المحكوم عليه الحكم — حاشية مطبوعة أسفل الوثيقة: راجع الحكم الصادر من محكمة ملوى الجزئية بتاريخ ٢٢ يناير ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٣٥ صحيفة ٧٥)
صور الصفحات ١٨٤–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

