شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٨٤–١٨٦

الاستئناف — التنازل عنه — اتفاق الأخصام — المعارضه

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — بالجلسة المدنية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢ ابريل ١٩٠٧
المواد
( المادة ٣٤٥ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

باع رجل قطنا لآخر واشترط على نفسه فى عقد البيع أنه اذا تأخر عن التسليم وأقيمت عليه دعوى بطلب التعويض أمام محكمة أول درجة فالحكم الذى يصدر منها يكون غير قابل للطعن منه وقد تأخر عن التسليم فعلا وحكم عليه غيابيا من محكمة أول درجة بالتعويض وعند نظر المعارضة منه لم يتمسك المشترى بالاشتراط البادى ذكره حتى تأيد الحكم المعارض فيه فهذا السكوت لايحرم المشترى من التمسك بالاشتراط المذكور فى طلب عدم قبول الاستئناف اذا استأنف المحكوم عليه الحكم — حاشية مطبوعة أسفل الوثيقة: راجع الحكم الصادر من محكمة ملوى الجزئية بتاريخ ٢٢ يناير ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٣٥ صحيفة ٧٥)

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SOUEF (Judgment on Appeal). 2 April 1907. MM. El Said Muhammad Effendi (Pres.); Neville, Muhammad Siddeeq Effendi (JJ.). YOUSSIF ABD-EL-MELIK v. DANIAL AKLADIUS (C. P. C. C. Art. 345). Appeal—Waiver—Opposition—Agreement. In a contract of sale of cotton the seller agreed that, in the event of his failing to deliver and being sued for damages, the first judgment given should be final. He failed to deliver and suffered judgment by default. On his making opposition, the buyer did not plead this agreement but the judgment was confirmed. Held, on appeal, that the omission, at the trial on opposition, to raise the objection that it had been agreed that the first judgment should be final, did not amount to a waiver of the agreement and that, consequently, no appeal lay. Cf. Sum. Trib. Mellawi, 22 Jan. 1906 (O.B. VII, No. 35, p. 20).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF (Jugement d'Appel) 2 AVRIL 1907. MM. El Saïd Mohamed Effendi (Prés.): Neville, Mohamed Siddiq Effendi (JJ.). YOUSSIF ABD-EL-MELIK contre DANIAL AKLADIUS (C.P.C.C. Art. 350). Appel — Renonciation — Convention — Opposition. Un vendeur, dans un contrat de vente de coton, a stipulé que, dans le cas où il ne livrerait pas et serait actionné en dommages-intérêts, le premier jugement intervenu serait tenu pour définitif. N'ayant, effectivement, pas livré il fut condamné par défaut. Sur son opposition l'acheteur n'a pas invoqué la convention susdite, mais le jugement fut confirmé. Il a été jugé en appel que l'omission, lors de l'audience sur opposition de faire valoir que les parties étaient convenues que le premier jugement serait tenu pour définitif, ne constitue pas renonciation à cette clause et, que par suite l'appel était inadmissible. Cf. Trib. Som. Mellawi, 22 Janv. 1906 (O. B. VII, N° 35, p. 24).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 184
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٤–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا