شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٨٣–١٨٤

النصب — الطرق الاحتيالية — الكذب

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — مجلس استئناف الجنح والمخالفات
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٤ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
( المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات )

المبادئ المستخلصة

أخذ صراف من شخص وارث مبلغ اثنى عشر جنيها مصريا موهما اياه أنها رسوم أيلوله فقررت المحكمة أن الكذب الغير المصحوب بأعمال أخرى أو بطرق يقصد بها تأييده ليس من الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٩٣ ولكنه يعتبر كذلك اذا صدر من شخص يساعد مركزه أو صفته على الاعتقاد بصحة مايقول — حاشية مطبوعة أسفل الوثيقة: راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٣ اكتوبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٨٨)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG (Judgment on Appeal). 4 March 1907. MM. Khalil Kamal Bey (Pres.) : Vaux, Muhammad Zaky Effendi (JJ.); Mitry Mikhail Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ATTALAH SAAD (P.C. Art. 293). False pretence—Fraudulent device—Untruthful statement. A sarraf or tax collector, by falsely pretending to a person who had inherited certain property that succession duty (rasm-el-ailoula) was due in respect thereof, obtained payment from him of L.E. 12. Held, that a mere untruthful statement, unaccompanied by an overt act or trick intended to accredit or support it, does not amount to a " fraudulent device " within the meaning of P.C. art. 293, § 2, but that " device " is constituted by the fact that the person making the false statement has availed himself of his possession of a certain office or capacity for the purpose of inducing a belief in its truth. Cf. App. 3 October 1899 (O.B.I., p. 88).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement d'Appel). 4 MARS 1907. MM. Khalil Kamal Bey (Prés.): Vaux, Mohamed Zaki Effendi (JJ.); Mitri Mikhaïl Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ATALLAH SAAD (C. P. Art. 293). Escroquerie — Manœuvres frauduleuses — Affirmations mensongères. Un sarraf, en affirmant faussement à une personne qui avait hérité de certains biens que des droits de succession (rasm-el-eiloula) étaient dus de ce chef, avait obtenu de cette dernière le paiement de 12 L.E. Le tribunal décida que de simples affirmations mensongères non accompagnées de faits extérieurs ou de manœuvres destinées à les appuyer, ne constituent pas les « manœuvres frauduleuses » exigées par l'article 293 § 2, mais que ces « manœuvres » résultent du fait que la personne qui s'est rendue coupable de ces allégations s'est prévalue de sa position ou de sa qualité pour donner naissance à la conviction que ces affirmations étaient exactes. Cf. App. 3 Octobre 1899 (O.B. I, p. 88).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 183
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٣–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا