حكم ص ١٨٣–١٨٤
النصب — الطرق الاحتيالية — الكذب
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — مجلس استئناف الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٤ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- ( المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات )
المبادئ المستخلصة
أخذ صراف من شخص وارث مبلغ اثنى عشر جنيها مصريا موهما اياه أنها رسوم أيلوله فقررت المحكمة أن الكذب الغير المصحوب بأعمال أخرى أو بطرق يقصد بها تأييده ليس من الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٩٣ ولكنه يعتبر كذلك اذا صدر من شخص يساعد مركزه أو صفته على الاعتقاد بصحة مايقول — حاشية مطبوعة أسفل الوثيقة: راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٣ اكتوبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٨٨)
صور الصفحات ١٨٣–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

