حكم ص ١٨٠–١٨٣
١ — دعوى التزوير — رفضها — دعوى التعويضات — ايقاف الدعوى الاصلية ٢ — دعوى التزوير — رفضها — دعوى التعويضات — الاثبات
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٥ دسمبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (١ — المادة ٢٩١ من قانون المرافعات — ٢ — المادتان ١١٥ و ٢٩١ من القانون المذكور)
المبادئ المستخلصة
أولا — متى صدر حكم نهائى برفض دعوى التزوير فلا يكون هنالك محل لايقاف النظر فى التعويضات المطلوبة فى هذه الصورة حتى يحكم فى موضوع الدعوى الاصلية ثانيا — ان القانون (المادة ٢٩١ مرافعات) منعا لسوء استعمال دعوى التزوير أوجب الحكم بغرامة على من لم يثبت ادعاءه لم يأت قانون المرافعات المصرى (خلافا لما جاء فى المادة ٢٤٦ من القانون الفرنساوى) بنص خصوصى فيما يتعلق بالتعويضات فينتج من ذلك أنه للحصول على التعويضات يلزم ان يثبت أن الادعاء بالتزوير حصل بسوء نية أوكان دفع به بقصد المكيدة طبقا لأحكام المادة ١١٥ مرافعات وأما رفض دعوى التزوير هو مجرد قرينة (لادليل قاطع) على ان الدعوى بنيت على المكيدة فعلى المحكمة اذا أن تقدر وقائع كل دعوى على حدتها لتقرر ما اذا كان هنالك وجه للحكم بالتعويض المطلوب أم لا
صور الصفحات ١٨٠–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

