١ — الاختصاص — الامر الادارى — تحصيل الاموال ٢ — الحجز للحصول على الاموال الاميرية — اعلان التنبيه ومحضر الحجز — مرسى المزاد — ٣ — المدة الطويلة — السبب الصحيح .
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (١ — المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم والمواد ٩ و ١٠ و ١١ من دكريتو ١٧ دسمبر سنة ١٨٨٩ والمواد ٢ و ٥ و ١٠ من دكريتو أول مارس سنة ١٨٩٤ — ٢ — المواد ٦ و ١٠ و ١١ من دكريتو ٢٥ مارس سنه ١٨٨٠ — ٣ — المادة ٧٦ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
أولا — ان المحاكم المدنية غير مختصة بمقتضى المواد ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم و ٩ و ١٠ و ١١ من دكريتو ١٧ دسمبر سنة ١٨٨٩ و ٥ و ١٠ من دكريتو أول مارس سنة ١٨٩٤ بالحكم فيما اذا كانت جهة الادارة خالفت أم لا القانون بتقرير اعادة الضريبة على أطيان سبق رفعها عنها بدون اعلان أصحاب الشأن وانما المختص بذلك هى نظارة المالية وحدها وما تقرره فى هذا الخصوص يكون غير قابل للطعن أمام المحاكم . ولكن المحاكم المذكورة تكون مختصة عملا بالمادة ١٥ من لائحة ترتيبها بالحكم فى ملكية الأراضى التى تكون جهة الادارة نزعت ملكيتها اداريا بطريقة مخالفة للقوانين والأوامر وفى الواقع فان النزاع فى هذه الحالة لايكون خاصا بأساس ربط الاموال ولا بايقاف تنفيذ أمر ادارى وانما هو مقصور فقط فى البحث فى العلاقة القانونية التى أوجدتها هذه الاجراآت بين الخصوم ثانيا — يجب عملا بالمادتين ١٠ و ١١ من دكريتو ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ اعلان التنبيه ومحضر الحجز الى المالك المعروف لدى المصلحة فى شخص واضع اليد على العقار وفى حال غيابه يكون الاعلان الى الشخص الذى ينوب عنه ذلك والاعلان الحاصل للعمدة لايكفى الا اذا ثبت عدم امكان الاعلان بكيفية أخرى ثالثا — ان مرسى المزاد الذى يحصل على جهة الادارة عقب اجراآت نزع ملكية جاءت مخالفة للقوانين والأوامر لايعتبر سببا صحيحا لتملكها العين بوضع اليد خمس سنوات .
صور الصفحات ١٧٥–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

