شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٧٣–١٧٥

الشفعة — بيع الشفيع قبل صدور الحكم النهائى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٦
المواد
(المادتان ١٥ و ١٨ من الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بخصوص الشفعة)

المبادئ المستخلصة

لايلغى البيع الحاصل من الشفيع بعد صدور حكم ابتدائى فى صالحه لمجرد حصوله قبل صدور الحكم النهائى الذى جاء مؤيدا للاول

Summary (English)

COURT OF APPEAL 11 March 1906. MM. Saad Zaghloul Bey: Alston, Satow (JJ.). EL SHEIKH MUHAMMAD AFFIFY v. MUHAMMAD AMIN (Dec. 23 March 1901 Pre-emption; Arts. 15, 18). Pre-emption—Sale by pre-emptor before final judgment. The Court will not set aside a sale by a pre-emptor effected after judgment in first instance had been given in his favour, on the ground that he sold before final judgment.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 11 MARS 1906. MM. Saad Zaghloul Bey; Alston, Satow (JJ.). EL CHEIKH MOHAMED AFFIFY contre MOHAMED AMIN (Déc. du 23 Mars 1901 (Préemption) Arts 15, 18). Préemption — Vente par préempteur avant jugement définitif. La vente passée par un préempteur après le jugement de première instance prononcé en sa faveur ne sera pas résiliée pour avoir été effectuée avant le jugement définitif.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا