حكم ص ١٧٣–١٧٥
الشفعة — بيع الشفيع قبل صدور الحكم النهائى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ١٥ و ١٨ من الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بخصوص الشفعة)
المبادئ المستخلصة
لايلغى البيع الحاصل من الشفيع بعد صدور حكم ابتدائى فى صالحه لمجرد حصوله قبل صدور الحكم النهائى الذى جاء مؤيدا للاول
صور الصفحات ١٧٣–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

