حكم ص ١٦٩–١٧٣
زنا الزوجة — التنازل عن المحاكمة — سلطة الزوج
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — بجلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ٢٣٥ و ٢٣٦ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
بما انه عملا بالمادة ٢٣٦ من قانون العقوبات يجوز لزوج المرأة المثبوت عليها الزنا أن يوقف تنفيذ الحكم فله أيضا استنتاجا ان يوقف سير الدعوى قبل الحكم فيها
صور الصفحات ١٦٩–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

