شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧٣

زنا الزوجة — التنازل عن المحاكمة — سلطة الزوج

المحكمة
محكمة ملوى الجزئية — بجلسة الجنح
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
(المادتان ٢٣٥ و ٢٣٦ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

بما انه عملا بالمادة ٢٣٦ من قانون العقوبات يجوز لزوج المرأة المثبوت عليها الزنا أن يوقف تنفيذ الحكم فله أيضا استنتاجا ان يوقف سير الدعوى قبل الحكم فيها

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MELLAWY 23 March 1907. MM. Mahmoud Nabeeh Effendi (J.); Yassin Ahmad Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v FATMAH BINT MUHAMMAD ALY (P.C. Arts. 235, 236.) Adultery of wife—Withdrawal of prosecution—Husband, power of. Since, by art. 236 P.C., the husband whose wife has been convicted for adultery is empowered to terminate the operation of the sentence, it must be inferred that, before judgment, he can demand the withdrawal of the prosecution.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MELLAWY 23 Mars 1907. MM. Mahmoud Nabih Effendi (J.); Yassin Ahmed Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre FATMA BINT MOHAMED ALY (P. C. Art. 235, 236). Adultère de la femme — Renonciation à la poursuite — Pouvoir du mari. De ce que, d'après l'Art. 236 C.P., le mari dont la femme a été convaincue d'adultère reste maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, il y a lieu d'induire qu'avant le jugement il peut requérir l'arrêt de la poursuite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا