حكم ص ١٦٨–١٦٩
الاختصاص المتفق عليه — التنازل عنه — حق الاستئناف
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — بالجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ ابريل سنه ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٣٤ و ٣٤٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا تضمن عقد اتفاقا على محل اختصاص وكان ذلك الاتفاق فى فائدة أحد المتعاقدين صرفا جاز له العدول عنه لكنه يعتبر عند ذلك متنازلا عن الاستفادة من الشرط الذى ترك به الطرف الآخر مقدما حق الاستئناف فان التنازل عن حق الاستئناف يعتبر متعلقا ليس الا بحق الاستئناف الذى كان يجوز رفعه عن الحكم اذا صدر من المحكمة التى فى دائرتها محل الاختصاص المتفق عليه
صور الصفحات ١٦٨–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

