حكم ص ١٦٥–١٦٨
١ — قوة الشئ المحكوم به — اتحاد السبب ؛ ٢ — الهبة المستترة — البيع — النوع الصورى الظاهر للعقد
- المحكمة
- محكمة اسكندريه الابتدائية — بجلستها المنعقدة علنا بهيئة مدنية ابتدائية (محكمة اسكندرية الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (١ — المادة ٢٣٢ من القانون المدنى — ٢ — المادة ٤٨ من القانون المذكور)
المبادئ المستخلصة
أولا — الحكم القاضى بصحة عقد بيع متنازع فيه لكونه حصل فى مرض موت البائع لايعتبر حائزا لقوة الشئ المحكوم فيه اذا كان فى خصومة تالية طلب لغو العقد المذكور لكونه عقد هبة غير رسمى . ثانيا — الهبة المفرغة فى قالب عقد بيع غير رسمى تعتبر صحيحة حتى ولو ظهر من العقد ان القصد هو الهبة وخصوصا مثل الحالة التى ينص فيها على الاعفاء من دفع الثمن
صور الصفحات ١٦٥–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

