شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٦١–١٦٥

١ — اختصاص — تنفيذ حكم المحكمة الشرعية — جهته — طلبات ناشئة من التنفيذ ؛ ٢ — النفقة — استمرار دفعها الى أن يصدر حكم آخر — مسؤلية السلطة الادارية الناشئة عن خطأ فى التنفيذ

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٩٢ من الامر العالى الرقيم ٢٧ مايو ١٨٩٧ (لائحة المحاكم الشرعية))

المبادئ المستخلصة

أولا — تختص المحاكم الاهلية بالحكم فيما اذا كان تنفيذ حكم صادر من محكمة شرعية بواسطة السلطة الادارية تم بطريقة قانونية كما أن لها أيضا الحكم فى طلبات ناشئة عن التنفيذ المذكور ثانيا — ان الحكم الصادر من محكمة شرعية بدفع نفقة لزوجة يجوز استمرار تنفيذه الى أن تصدر هذه المحكمة حكما قاضيا بابطال الدفع ويترتب على ذلك ان فى حالة عدم صدور الحكم الاخير لا تلزم جهات الادارة بتعويض ما اذا استمرت فى تنفيذ الحكم حتى ولو أعلنها المدين أن النفقة قد سقطت بسبب طلاقه زوجته

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 161

صور الصفحات ١٦١–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا