حكم ص ١٦١–١٦٥
١ — اختصاص — تنفيذ حكم المحكمة الشرعية — جهته — طلبات ناشئة من التنفيذ ؛ ٢ — النفقة — استمرار دفعها الى أن يصدر حكم آخر — مسؤلية السلطة الادارية الناشئة عن خطأ فى التنفيذ
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٩٢ من الامر العالى الرقيم ٢٧ مايو ١٨٩٧ (لائحة المحاكم الشرعية))
المبادئ المستخلصة
أولا — تختص المحاكم الاهلية بالحكم فيما اذا كان تنفيذ حكم صادر من محكمة شرعية بواسطة السلطة الادارية تم بطريقة قانونية كما أن لها أيضا الحكم فى طلبات ناشئة عن التنفيذ المذكور ثانيا — ان الحكم الصادر من محكمة شرعية بدفع نفقة لزوجة يجوز استمرار تنفيذه الى أن تصدر هذه المحكمة حكما قاضيا بابطال الدفع ويترتب على ذلك ان فى حالة عدم صدور الحكم الاخير لا تلزم جهات الادارة بتعويض ما اذا استمرت فى تنفيذ الحكم حتى ولو أعلنها المدين أن النفقة قد سقطت بسبب طلاقه زوجته
صور الصفحات ١٦١–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

