شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٦١–١٦٥

١ — اختصاص — تنفيذ حكم المحكمة الشرعية — جهته — طلبات ناشئة من التنفيذ ؛ ٢ — النفقة — استمرار دفعها الى أن يصدر حكم آخر — مسؤلية السلطة الادارية الناشئة عن خطأ فى التنفيذ

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٩٢ من الامر العالى الرقيم ٢٧ مايو ١٨٩٧ (لائحة المحاكم الشرعية))

المبادئ المستخلصة

أولا — تختص المحاكم الاهلية بالحكم فيما اذا كان تنفيذ حكم صادر من محكمة شرعية بواسطة السلطة الادارية تم بطريقة قانونية كما أن لها أيضا الحكم فى طلبات ناشئة عن التنفيذ المذكور ثانيا — ان الحكم الصادر من محكمة شرعية بدفع نفقة لزوجة يجوز استمرار تنفيذه الى أن تصدر هذه المحكمة حكما قاضيا بابطال الدفع ويترتب على ذلك ان فى حالة عدم صدور الحكم الاخير لا تلزم جهات الادارة بتعويض ما اذا استمرت فى تنفيذ الحكم حتى ولو أعلنها المدين أن النفقة قد سقطت بسبب طلاقه زوجته

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on Appeal). 26 March 1907. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Megalos Caloyanni, Mustapha Helmy Effendi (JJ.). MUHAMMAD IZZ-EL-DIN v. KALYOUBIEH PROVINCE (Dec. of 27 May 1897 Art. 92, Organisation of Mehkemehs). I. Jurisdiction—Execution of judgment of Mehkemeh—Regularity—Claims arising from execution. II. Alimony—Payment till subsequent judgment—Liability of administrative authority for wrongful execution. I.—The Native Courts have jurisdiction to determine whether execution by the administrative authorities of a judgment of the Mehkemeh has been levied in a regular manner and to adjudicate on claims arising out of such execution. II.—The judgment of a Mehkemeh ordering payment of alimony to a wife is enforceable by execution until the same Mehkemeh has, by a subsequent judgment, ordered payment to cease. It follows that, in default of such subsequent judgment, the administrative authorities are not liable in damages for having continued to levy execution, notwithstanding a notice, served on them by the debtor, to the effect that, as a consequence of his divorce, alimony had ceased to be payable.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement d'Appel). 26 Mars 1907. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.); Megalos Caloyanni, Moustapha Helmy Effendi (JJ.). MOHAMED IZZ-EL-DIN contre PROVINCE DE KALIOUBIEH (Déc. du 27 Mai 1897, Art. 92. Réorganisation des Mehkémés). I. Compétence — Exécution d'un jugement du Mehkémé — Validité — Demandes basées sur l'exécution. II. Pension alimentaire — Paiement jusqu'au jugement postérieur — Responsabilité de l'autorité administrative pour exécution irrégulière. I. — Les tribunaux indigènes ont compétence pour juger si l'exécution du jugement d'un Mehkémé par les autorités administratives a été légalement faite et pour statuer sur des demandes basées sur pareille exécution. II. — L'exécution du jugement d'un Mehkémé, ordonnant le paiement à la femme d'une pension alimentaire, peut être poursuivie jusqu'à ce que ce même Mehkémé ait, par un jugement postérieur, ordonné la cessation des paiements. Il s'ensuit qu'en l'absence de jugement subséquent, les autorités administratives ne sont pas passibles de dommages et intérêts pour avoir continué à exécuter le jugement, nonobstant un avis, à elles signifié par le débiteur, dans lequel il leur fait savoir que, par suite de son divorce, la pension n'est plus exigible.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا