شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٥٨–١٦١

الاستئناف — سقوط الحق فيه — مستأنف واضع اليد

المحكمة
محكمة الاستئناف — بجلستها المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم أول يناير سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٢٠٨ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اتضح أن مورث المستأنفين رفع استئنافا أمام مجلس الاحكام عن حكم صدر من مجلس استئناف الوجه البحرى بتاريخ ٧ رمضان سنة ١٣٠٠ هجريه قضى ضمن ماحكم به على مورثهم بالزامه بتسليم أرض لمورث المستأنف عليهم وبالنظر لالغاء مجلس الاحكام تحولت القضية على محكمة الاستئناف الاهلية لنظرها وهى قررت بتاريخ ٢٨ يناير سنة ١٨٩٠ بايقاف المرافعة لوفاة المستأنف عليه واستمر المستأنفون واضعين يدهم على الارض وفى ٧ يوليه سنة ١٩٠٦ جدد المستانفون الحاليون الاجراآت فدفع المستأنف عليهم فرعيا بسقوط حق الاستئناف لمضى خمس عشرة سنة من عهد ايقاف الاجراآت فحكمت المحكمة برفض هذا الدفع بناء على أن هذا الاستئناف كان قد رفع فى الميعاد القانونى فيجب التمييز بين ذلك وبين ما اذا رفع بعد الميعاد وأن الاستئناف فى هذه الحالة هو من طرق الدفاع التى ينطبق عليها مبدأ « لا زوال لحقوق الدفاع » وان المبدأ الذى من مقتضاه تسقط الحقوق بمضى المدة مبنى على مظنة الاهمال وبما أن المستأنفين استمروا فى حالتنا هذه واضعين يدهم على الارض وبرفعهم الاستئناف قد حافظوا على وضع يدهم المحافظة الكافية فلا يمكن أن يقال بأنهم كانوا مهملين ومما يلاحظ أيضا أن المادة ٢٠٨ من القانون المدنى نصت على أن التعهدات هى التى تسقط دون غيرها بمضى الخمس عشرة سنة فلا يمكن اعتبار السير فى الاستئناف من التعهدات

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 158

صور الصفحات ١٥٨–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا