الاستئناف — سقوط الحق فيه — مستأنف واضع اليد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — بجلستها المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم أول يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٠٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اتضح أن مورث المستأنفين رفع استئنافا أمام مجلس الاحكام عن حكم صدر من مجلس استئناف الوجه البحرى بتاريخ ٧ رمضان سنة ١٣٠٠ هجريه قضى ضمن ماحكم به على مورثهم بالزامه بتسليم أرض لمورث المستأنف عليهم وبالنظر لالغاء مجلس الاحكام تحولت القضية على محكمة الاستئناف الاهلية لنظرها وهى قررت بتاريخ ٢٨ يناير سنة ١٨٩٠ بايقاف المرافعة لوفاة المستأنف عليه واستمر المستأنفون واضعين يدهم على الارض وفى ٧ يوليه سنة ١٩٠٦ جدد المستانفون الحاليون الاجراآت فدفع المستأنف عليهم فرعيا بسقوط حق الاستئناف لمضى خمس عشرة سنة من عهد ايقاف الاجراآت فحكمت المحكمة برفض هذا الدفع بناء على أن هذا الاستئناف كان قد رفع فى الميعاد القانونى فيجب التمييز بين ذلك وبين ما اذا رفع بعد الميعاد وأن الاستئناف فى هذه الحالة هو من طرق الدفاع التى ينطبق عليها مبدأ « لا زوال لحقوق الدفاع » وان المبدأ الذى من مقتضاه تسقط الحقوق بمضى المدة مبنى على مظنة الاهمال وبما أن المستأنفين استمروا فى حالتنا هذه واضعين يدهم على الارض وبرفعهم الاستئناف قد حافظوا على وضع يدهم المحافظة الكافية فلا يمكن أن يقال بأنهم كانوا مهملين ومما يلاحظ أيضا أن المادة ٢٠٨ من القانون المدنى نصت على أن التعهدات هى التى تسقط دون غيرها بمضى الخمس عشرة سنة فلا يمكن اعتبار السير فى الاستئناف من التعهدات
صور الصفحات ١٥٨–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

