بطلان اجارة الوصى المدة زائدة على الثلاث سنين — البيع الذى حصل بعد ذلك بدون اذن — دعوى المشترى الغاء الايجار
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ دسمبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٣٦٤ من القانون المدنى والمادة ١٣ من الامر العالى الرقيم ١٩ نوفبر ١٨٩٦)
المبادئ المستخلصة
وصية على عدة قصر كانت شريكة لهم فى قطعة أرض فاجرتها بموجب عقد حصل وهم قصر لمدة ثلاث سنوات مع الخيار للمستأجر فى ان يجدده لسنة وبعد ذلك باعت أثناء وصايتها الارض بدون حصول على اذن المجلس الحسبى وتم البيع المذكور أثناء السنة الرابعة للايجار فطالب المدعى (وكان هو المشترى) الغاء الايجار وتسليمه الارض فحكمت المحكمة بما يأتى امتناع المستأجر عن تسليم الارض للمدعى هو اخطار كاف منه بأنه رغب فى تجديد الايجار عن السنة الرابعة ومع ذلك فالايجار جائز ابطاله بمقتضى المادة ٣٦٤ من القانون المدنى فيما يختص بالقصر وبما أن المدعى حل محلهم فله الخيار فى أن يستعمل حقهم ويطلب فسخ ذلك الايجار أما كون البيع لم يأذن به المجلس الحسبى فلا يمكن التمسك به على المدعى لان فى امكان القصر أو من يحل محلهم طلب الفسخ بناء على هذا السبب
صور الصفحات ١٥٤–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

