محاكمة فى تهمة نصب النقض — الطرق الاحتياليه — الخطا فى تطبيق القانون — العراف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ فبراير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
طلب المدعى المدنى من المتهم لما له من الشهرة فى الزايرجة أن يرشده عن رأيه فى المضاربات بالاقطان فأجابه لذلك مشترطا عليه أن يعطيه الثلث مما يربحه مقابل ارشاداته المبنية على كشفه الباطنى فيما يطرأ على السوق من التقلبات فحصل أن صدق المتهم فيما أخبر به وربح المدعى المدنى أرباحا عظيمة دفع منها الى المتهم النصيب المتفق عليه لكن المدعى المدنى المذكور لحقه فيما بعد خسائر نتجت عن مضاربات تالية فقدم للنيابة البلاغ الذى ترتب عليه اقامة الدعوى العمومية الحاضرة على المتهم فحكمت المحكمة الابتدائية بعقابه لكن محكمة الاستئناف برأته وبناء على الطعن فى الحكم بطريق النقض رفضت المحكمة الطعن وقررت مايأتى انه لم ينتج من حكم البراءة ان الخسارة التى لحقت المدعى المدنى سببها نصائح المتهم فوجب النظر فى الاجراآت التى تقدمت تلك الخسارة نعم ان المتهم أوهم المدعى المدنى أن له علما باطنيا يخبر به عن المستقبل ولكن لو فرض ان ارشاداته مبنية على معرفة حقيقية باشغال البورصة لصار الايهام الباطل الذى أوجده عند المجنى عليه عديم الاهمية وفى الجملة فان الطرق الاحتيالية المنسوبة للمتهم لم تكن سوى أنه قد أخبر بالمستقبل وصدق
صور الصفحات ١٥٢–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

