شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٥٢–١٥٤

محاكمة فى تهمة نصب النقض — الطرق الاحتياليه — الخطا فى تطبيق القانون — العراف

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ فبراير سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

طلب المدعى المدنى من المتهم لما له من الشهرة فى الزايرجة أن يرشده عن رأيه فى المضاربات بالاقطان فأجابه لذلك مشترطا عليه أن يعطيه الثلث مما يربحه مقابل ارشاداته المبنية على كشفه الباطنى فيما يطرأ على السوق من التقلبات فحصل أن صدق المتهم فيما أخبر به وربح المدعى المدنى أرباحا عظيمة دفع منها الى المتهم النصيب المتفق عليه لكن المدعى المدنى المذكور لحقه فيما بعد خسائر نتجت عن مضاربات تالية فقدم للنيابة البلاغ الذى ترتب عليه اقامة الدعوى العمومية الحاضرة على المتهم فحكمت المحكمة الابتدائية بعقابه لكن محكمة الاستئناف برأته وبناء على الطعن فى الحكم بطريق النقض رفضت المحكمة الطعن وقررت مايأتى انه لم ينتج من حكم البراءة ان الخسارة التى لحقت المدعى المدنى سببها نصائح المتهم فوجب النظر فى الاجراآت التى تقدمت تلك الخسارة نعم ان المتهم أوهم المدعى المدنى أن له علما باطنيا يخبر به عن المستقبل ولكن لو فرض ان ارشاداته مبنية على معرفة حقيقية باشغال البورصة لصار الايهام الباطل الذى أوجده عند المجنى عليه عديم الاهمية وفى الجملة فان الطرق الاحتيالية المنسوبة للمتهم لم تكن سوى أنه قد أخبر بالمستقبل وصدق

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 152

صور الصفحات ١٥٢–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا