حكم ص ١٤٧–١٥٢
١ — النيابة العمومية — الامر بحفظ الدعوى قطعيا / ٢ — النقض — البطلان الجوهرى — التزوير — أركان الجريمة — الاشتراك
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — برياسة جناب المستر بوند وكيل المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- ١ — المادتان ٤٢ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات / ٢ — المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من القانون المذكور
المبادئ المستخلصة
أولا — قرر القائم باعمال رئيس النيابة فى آخر محضر تحقيق تهمة تزوير انه لم يتضح أى العقدين هو المزور وأوقف السير فى الاجراآت لمدة أسبوعين كطلب المحامى وأفهم المدعى المدنى برفع دعواه مباشرة فحكم أن هذا القرار لايعد أمرا بحفظ الدعوى قطعيا كمقتضى المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات ثانيا — يجب أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى دعوى تزوير مبينا لاركان الجريمة والا كان لاغيا كما انه يجب أيضا بيان أركان الاشتراك لو قضى الحكم المذكور بعقوبة على الشريك (يراجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٧ نوفمبر ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة نمرة ٥٩ صحيفة ١١٦ وحكم محكمة النقض الرقيم ٧ نوفمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة نمرة ٧٢ صحيفة ١٣٧)
صور الصفحات ١٤٧–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

