حكم ص ١٤٥–١٤٧
النقض — البطلان الجوهرى فى الاجراآت — أمر قاضى الاحالة — ميعاد الثمانية أيام
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — برياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات — والمادة ١١ من قانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ بخصوص محاكم الجنايات الكبرى)
المبادئ المستخلصة
قضت المادة ١١ من القانون الصادر بتشكيل محاكم الجنايات أن قاضى الاحالة يصدر أمره فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الاوراق اليه ومع ذلك فاذا لم يصدر القاضى أمره فى الميعاد المذكور لايترتب على ذلك بطلان جوهرى فى الاجراآت
صور الصفحات ١٤٥–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

