شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٤٤–١٤٥

النقض — أهل الخبرة — قواعد الاجراآت — المادة الجنائية

المحكمة
محكمة النقض والابرام — برياسة جناب المستر بوند وكيل المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمواد ٢٢٦ و ٢٢٧ و ٢٦٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

عدم اتباع الخبراء المنتدبين أثناء تحقيق دعوى تزوير القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية فيما يختص باهل الخبرة لايترتب عليه بطلان موجب للنقض فبناء عليه لاينقض الحكم الصادر بعقوبة بسبب ان أعمال المضاهاة كانت فى غيبة المتهمين (يراجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٥ دسمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ١٧١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 27 October 1906. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.): Bond, Ahmad Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Royle (JJ.): Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ABD-EL-GAFFAR SOLEIMAN v. STATE REPRESENTATIVE (C.Cr.Pr. Art. 229 : C.C.C.Pr. Arts 226, 227, 267). Cassation—Expert evidence—Procedure—Criminal matters. The fact that experts appointed in a prosecution for forgery did not observe the rules of procedure governing expert evidence in civil causes is not a good ground for cassation. The judgment will not, therefore, be quashed on account of the investigation by comparison of documents not having been made in the presence of the accused. Cf. Cass. 15 December 1900 (O.B. II. p. 171).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 27 Octobre 1906. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.): Bond, Ahmed Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Royle (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ABD-EL GAFFAR SOLEIMAN contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Art. 229; C.P.C.C. Arts. 226, 227, 267). Cassation — Expertise — Règles de procédure — Matière pénale. Ne constitue pas une nullité donnant lieu à cassation le fait, par des experts nommés au cours d'une poursuite pour faux, de ne s'être pas conformés aux règles de la procédure civile en matière d'expertise. N'est. en conséquence, pas susceptible de cassation le jugement de condamnation pour le motif que l'expertise par comparaison a eu lieu hors la présence des accusés. Cf. Cass. 15 Décembre 1900 (O.B. II, p. 171).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٤–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا