حكم ص ١٤٤–١٤٥
النقض — أهل الخبرة — قواعد الاجراآت — المادة الجنائية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — برياسة جناب المستر بوند وكيل المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمواد ٢٢٦ و ٢٢٧ و ٢٦٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
عدم اتباع الخبراء المنتدبين أثناء تحقيق دعوى تزوير القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية فيما يختص باهل الخبرة لايترتب عليه بطلان موجب للنقض فبناء عليه لاينقض الحكم الصادر بعقوبة بسبب ان أعمال المضاهاة كانت فى غيبة المتهمين (يراجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٥ دسمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ١٧١)
صور الصفحات ١٤٤–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

