شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٤٤–١٤٥

النقض — أهل الخبرة — قواعد الاجراآت — المادة الجنائية

المحكمة
محكمة النقض والابرام — برياسة جناب المستر بوند وكيل المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمواد ٢٢٦ و ٢٢٧ و ٢٦٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

عدم اتباع الخبراء المنتدبين أثناء تحقيق دعوى تزوير القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية فيما يختص باهل الخبرة لايترتب عليه بطلان موجب للنقض فبناء عليه لاينقض الحكم الصادر بعقوبة بسبب ان أعمال المضاهاة كانت فى غيبة المتهمين (يراجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٥ دسمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ١٧١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 144

صور الصفحات ١٤٤–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا