حكم ص ١٤٢–١٤٤
النقض — بطلان الاجراآت — عدم اعلان المدعى المدنى بالحضور
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — برياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
لايقبل طلب النقض المقدم من المدعى المدنى المبنى على عدم اعلانه بالحضور أمام محكمة الاستئناف اذا كان حضر فعلا وأناب عنه محاميا
صور الصفحات ١٤٢–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

