شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٤٢–١٤٤

النقض — بطلان الاجراآت — عدم اعلان المدعى المدنى بالحضور

المحكمة
محكمة النقض والابرام — برياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

لايقبل طلب النقض المقدم من المدعى المدنى المبنى على عدم اعلانه بالحضور أمام محكمة الاستئناف اذا كان حضر فعلا وأناب عنه محاميا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 13 October 1906. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Ahmad Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Royle, Ahmad Talaat Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ZEYNAB BINT IBRAHIM v. AWAAD ALY HASSAAN (C. Cr. Pr., Art. 229). Cassation—Nullity of procedure—Omission to summon civil claimant. A civil claimant cannot demand to have a judgment quashed on the ground that he was not summoned to appear at the sitting on appeal, if he in fact appeared and was represented by an advocate.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 13 Octobre 1906. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Ahmed Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Royle, Ahmed Talaat Bey, (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ZEYNAB BINT IBRAHIM contre AOUAD ALY HASSAN (C.I.C. Art. 229). Cassation — Nullité de la procédure — Omission de citer la partie civile. Une partie civile est irrecevable à demander la cassation d'un jugement en se fondant sur l'omission de la citer à comparaître à l'audience d'appel, si elle a comparu effectivement et s'est fait représenter par un avocat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 142
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٢–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا