حكم ص ١٤١–١٤٢
النقض — بطلان الحكم — بيان النص — اغفال الفقرة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — قسم الاحكام — برياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
صدر حكم بعقوبة فى جريمة سم حيوان طبقا للمادة ٣١٠ من قانون العقوبات وقد ذكرت فيه المادة القانونية دون الفقرة المعمول بها من المادة المذكورة فحكم بان عدم بيان الفقرة لايترتب عليه بطلان الحكم بطلانا جوهريا
صور الصفحات ١٤١–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

