شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٤١–١٤٢

النقض — بطلان الحكم — بيان النص — اغفال الفقرة

المحكمة
محكمة النقض والابرام — قسم الاحكام — برياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٦
المواد
(المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

صدر حكم بعقوبة فى جريمة سم حيوان طبقا للمادة ٣١٠ من قانون العقوبات وقد ذكرت فيه المادة القانونية دون الفقرة المعمول بها من المادة المذكورة فحكم بان عدم بيان الفقرة لايترتب عليه بطلان الحكم بطلانا جوهريا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 13 October 1906. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Ahmad Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Royle, Ahmad Talaat Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). MUSTAPHA ZUHRAH v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr., Arts. 149, 229). Cassation—Nullity of judgment—Citation of law—Omission to state paragraph. In a judgment convicting for poisoning an animal under art. 310 P.C., the number of that article was cited but reference was not made to the paragraph applied. Held, that the omission did not amount to a substantial nullity.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 13 Octobre 1906. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Ahmed Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Royle, Ahmed Talaat Bey (CC.) ; Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.) MOUSTAPHA ZOUHRAH contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Arts. 149, 229). Cassation — Nullité du jugement — Citation du texte — Omission de viser l'alinéa. Un jugement condamnant, par application de l'art. 310 C. P., pour empoisonnement d'un animal, contient la mention du numéro de cet article, mais ne vise pas l'alinéa appliqué. Cette omission ne constitue pas une nullité substantielle du jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 141
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤١–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا