شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٣٨–١٤١

١ — الحكم الغيابى — التنفيذ — الميعاد / ٢ — الحكم الغيابى — الالغاء — التنفيذ / ٣ — المعارضة — الصحة — الاسباب

المحكمة
محكمة المحلة الجزئية — بالجلسة المدنية
التاريخ
حكم رقيم ١٦ يناير سنة ١٩٠٧
المواد
١ — المادة ٥٠٢ من القانون المدنى والمادة ٣٤٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية / ٢ — المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية / ٣ — المادة ٣٣٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

المبادئ المستخلصة

أولا — الميعاد المقرر لتنفيذ الحكم الغيابى يسرى لصالح الضامن ولو أنه لابد من السير فى تنفيذه على المدين الاصلى قبل تنفيذه على الضامن ثانيا — مجرد تكليف محضر بتنفيذ حكم غيابى غير كاف لمنع صيرورته باطلا لعدم تنفيذه فى ميعاد ستة شهور ثالثا — لايلزم لصحة المعارضة ايضاح أسبابها

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF EL-MAHALLA 16 January 1907. M. Ahmad Zaky Sorour Effendi (J.). HASSAN ALY ABOU HUSSAIN v. HABIB NICOLA HANNA I.—C.C. Art. 502; C.C.C. Pr., Art. 344. II.—C.C.C. Pr., Art. 344. III.—C.C.C. Pr., Art. 333. I. — Judgment by default — Execution — Time limited. II.—Judgment by default—Avoidance—Execution. III.—Opposition—Validity—Grounds. I.—The time limited for the execution of a judgment by default is not prevented from running in favour of a surety by the fact that satisfaction of such judgment must first be sought against the principal debtor. II.—Mere instructions, given to a bailiff, to execute a judgment by default are not sufficient to prevent such judgment from becoming void by the lapse of six months. III.—It is not necessary for the validity of opposition to state the grounds on which it is based.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE EL-MAHALLA 16 Janvier 1907. M. Ahmed Zaky Sorour Effendi (J.). HASSAN ALY ABOU HUSSEIN contre HABIB NICOLA HANNA (I. — C.C. Art. 502; C.P.C.C. Art. 344. II. — C.P.C.C., Art. 344.— III. — C.P.C.C. Art. 333). I. — Jugement par défaut — Exécution — Délai. II. — Jugement par défaut — Annulation — Exécution. III. — Opposition — Validité — Motifs. I. — Le délai fixé pour l'exécution d'un jugement par défaut court en faveur d'une caution, nonobstant la nécessité pour le créancier d'en poursuivre préalablement l'exécution à l'encontre du débiteur principal. II. — Le seul fait de charger un huissier de l'exécution d'un jugement par défaut ne suffit pas pour empêcher qu'il ne devienne nul pour inexécution dans un délai de six mois. III. — Pour que l'opposition soit valablement faite, il n'est pas nécessaire d'en déclarer les motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا