حكم ص ١٣٨–١٤١
١ — الحكم الغيابى — التنفيذ — الميعاد / ٢ — الحكم الغيابى — الالغاء — التنفيذ / ٣ — المعارضة — الصحة — الاسباب
- المحكمة
- محكمة المحلة الجزئية — بالجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- ١ — المادة ٥٠٢ من القانون المدنى والمادة ٣٤٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية / ٢ — المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية / ٣ — المادة ٣٣٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
أولا — الميعاد المقرر لتنفيذ الحكم الغيابى يسرى لصالح الضامن ولو أنه لابد من السير فى تنفيذه على المدين الاصلى قبل تنفيذه على الضامن ثانيا — مجرد تكليف محضر بتنفيذ حكم غيابى غير كاف لمنع صيرورته باطلا لعدم تنفيذه فى ميعاد ستة شهور ثالثا — لايلزم لصحة المعارضة ايضاح أسبابها
صور الصفحات ١٣٨–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

