شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٣٦–١٣٨

الادعاء بالتزوير — الغرامة — الصلح — دفع الغرامة

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية — بهيئة مدنية وتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٦
المواد
(١ — المادة ٢٩١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) (٢ — المادة ٣٥٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

اذا حصل صلح أثناء نظر دعوى استئنافية رفعت عن حكم أصلى وعن حكم قضى برفض دعوى تزوير مرفوعة أثناء الدعوى الاصلية وصدقت المحكمة الاستئنافية على هذا الصلح فلا يلزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ٢٩١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فاذا كان قد دفعها من قبل أمر بارجاعها اليه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 136

صور الصفحات ١٣٦–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا