حكم ص ١٣٦–١٣٨
الادعاء بالتزوير — الغرامة — الصلح — دفع الغرامة
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية — بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (١ — المادة ٢٩١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) (٢ — المادة ٣٥٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا حصل صلح أثناء نظر دعوى استئنافية رفعت عن حكم أصلى وعن حكم قضى برفض دعوى تزوير مرفوعة أثناء الدعوى الاصلية وصدقت المحكمة الاستئنافية على هذا الصلح فلا يلزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ٢٩١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فاذا كان قد دفعها من قبل أمر بارجاعها اليه
صور الصفحات ١٣٦–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

